responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 294


لاقتداء الناس ، لما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق عليه السلام :
« إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنين اثنين » [1] .
وحمل الصدوق - رحمه اللَّه - هذه على التجديد بعيد لا يلائمه تكرر لفظ اثنين ، وسيما مرتين ، مع أن كون التجديد منحصرا في مرة واحدة خلاف ما يظهر من الأخبار ، مع أن المقام ليس مقام التوجه إلى ذكر الانحصار ، مع أن الراغب عن التجديد غير مأنوس من ملاحظة الأخبار ، وما ورد من أن وضوءه صلَّى اللَّه عليه وآله ما كان إلا مرة مرة لعله محمول على عادته الجارية في وضوئه ، وهذه الرواية على أنه توضأ نادرا لأجل ترغيب الناس وعدم تنفرهم ، على ما يومئ إليه لفظة الماضي المؤكدة بلفظ « قد » ، فتفطن .
وممّا يدل أيضا على مذهب المشهور وحملهم : ما رواه الصدوق - رحمه اللَّه - في الفقيه عن الصادق عليه السلام : « فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للناس اثنتين اثنتين » [2] ، وحمل الصدوق على الإنكار فاسد .
وهذا الخبر يشير إلى أن الخبر المتقدم وارد في تكرار الغسل لا في التجديد ، وهذا الخبر مضمونه مضمون ما رويناه عن الكشي ، وقال في الفقيه :
وروي في المرتين أنه إسباغ [3] ، وفي التهذيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء » [4] .



[1] الفقيه 1 : 25 / 80 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 16 .
[2] الفقيه 1 : 25 / 77 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 15 .
[3] الفقيه 1 : 25 / 80 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 20 .
[4] التهذيب 1 : 138 / 388 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 4 .

294

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست