إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
كان إحداهما خارجة - وما زاد عن المرتين ) [1] . والخبر المذكور محمول على أن الزيادة عن الاثنين خارجة عن الوضوء البتة ، ولذا ورد أيضا أنها بدعة ، ويصدق عليها أنها لا يؤجر عليها ، بل عدم الأجر في العبادة كناية عن البدعة ، إذ العبادة لا تخلو عن الأجر كما نبهنا . وأيضا : الغسل الثاني لا بدّ أن يكون بقصد القربة والامتثال وهو فرع الرجحان ، أو هوي النفس فلا يلائمه قوله تعالى * ( وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ا للهَ ) * [2] الآية ، وغير ذلك من الأدلة . وأمّا مرسلة ابن أبي عمير فمحمولة على ما ذكره الشارح ، لما ذكره ، وأما مع عدم استيقان أن الواحدة تجزي فلعله يحبط أجره ، لا أنه ليس بمستحب ، كيف والمفهوم يدل على أن مع الاستيقان يؤجر دلالة لائحة غير خفية على الفطن ، وهذا من جملة ما يدل على صحة الحمل المشهور ، واستحباب الغسل الثاني . ويدل عليها أيضا ما ورد من أن المرتين إسباغ [3] ، ويظهر من الأخبار رجحان الإسباغ [4] ، ويدل أيضا دلالة صريحة الروايتان اللتان ذكرناهما في مبحث كون المسح بنداوة الوضوء [5] . وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام في ما كتبه من محض الإسلام :
[1] ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و » . [2] البينة : 5 . [3] انظر الوسائل 1 : 439 ، 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 20 و 23 . [4] انظر الوسائل 1 : 487 أبواب الوضوء ب 54 . [5] راجع ص 264 ، 265 .