responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


كان إحداهما خارجة - وما زاد عن المرتين ) [1] .
والخبر المذكور محمول على أن الزيادة عن الاثنين خارجة عن الوضوء البتة ، ولذا ورد أيضا أنها بدعة ، ويصدق عليها أنها لا يؤجر عليها ، بل عدم الأجر في العبادة كناية عن البدعة ، إذ العبادة لا تخلو عن الأجر كما نبهنا .
وأيضا : الغسل الثاني لا بدّ أن يكون بقصد القربة والامتثال وهو فرع الرجحان ، أو هوي النفس فلا يلائمه قوله تعالى * ( وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ا للهَ ) * [2] الآية ، وغير ذلك من الأدلة .
وأمّا مرسلة ابن أبي عمير فمحمولة على ما ذكره الشارح ، لما ذكره ، وأما مع عدم استيقان أن الواحدة تجزي فلعله يحبط أجره ، لا أنه ليس بمستحب ، كيف والمفهوم يدل على أن مع الاستيقان يؤجر دلالة لائحة غير خفية على الفطن ، وهذا من جملة ما يدل على صحة الحمل المشهور ، واستحباب الغسل الثاني .
ويدل عليها أيضا ما ورد من أن المرتين إسباغ [3] ، ويظهر من الأخبار رجحان الإسباغ [4] ، ويدل أيضا دلالة صريحة الروايتان اللتان ذكرناهما في مبحث كون المسح بنداوة الوضوء [5] .
وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام في ما كتبه من محض الإسلام :



[1] ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و » .
[2] البينة : 5 .
[3] انظر الوسائل 1 : 439 ، 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 20 و 23 .
[4] انظر الوسائل 1 : 487 أبواب الوضوء ب 54 .
[5] راجع ص 264 ، 265 .

292

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست