responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280


على أنّه في المقام في مقام ذكر الاكتفاء بشيء في المسح ، فلم يكن المقام مقام الذكر إلى الكعبين ، بل لا يناسب ، لأنه يوهم خلاف المقصود .
وبالجملة : يظهر مما ذكرنا أن « ما بين . » قيد للمسح لا [1] للممسوح إظهارا للفائدة .
وفي حسنة ابن أذينة - رواها الكليني في علة الأذان ، بل [2] وهي صحيحة عند الشارح - قال : « ثم امسح بفضل ما بقي في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى الكعبين » [3] الحديث .
وصحيحة ابن أبي نصر المذكورة أيضا ظاهرة في الاستيعاب ، إلَّا أن يقال : تتمة الصحيحة محمولة على الاستحباب ، وهي الأمر بمسح كلّ الكف ، ومرّ الكلام في نظيره مرارا ، فتأمّل ، وسيجئ عن الشارح ما يشير إلى الالتزام به ، بل إلى القول بوجوبه .
هذا ، والعلامة - رحمه اللَّه - ادعى الإجماع على الاستيعاب الطولي [4] ، والمحقق نسبه إلى فتوى الأصحاب [5] .
بل مما ذكرنا ظهر أنّ الآية الشريفة أيضا ظاهرة ، بل وبعيد غاية البعد أنه تعالى يتعرض لذكر أحد حدّي مسح موضع الرجل ولم يتعرض للحدّ الآخر ، ولم يتعرض لحدّ موضع مسح الرأس أصلا وقطعا ، مع أن موضعه أيضا محدود



[1] كما في « أ » و « و » ، وفي سائر النسخ : « أو » بدل « لا » .
[2] بدلها في « أ » و « و » : قيل .
[3] الكافي 3 : 482 / 1 ، الوسائل 1 : 390 أبواب الوضوء ب 15 ح 5 ، بتفاوت يسير .
[4] المنتهى 1 : 563 .
[5] المعتبر 1 : 150 .

280

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست