responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 281


معين .
فظهر أنه لما ذكر المسح بالباء ذكر قوله : « إلى الكعبين » إظهارا لغاية الاعتناء بالاستيعاب ، وعدم جعله مثل مسح الرأس ، فتأمّل .
وشغل الذمة بالعبادة التوقيفية أيضا يرشد إليه ، والطريقة المستمرة بين الماسحين في الأعصار والأمصار ربما [1] تعضده ، لأن الوضوء مما تعمّ به البلوى وتكثر الحاجة إليه ، فلو كان الاستيعاب غير واجب لشاع بمقتضى العادة ، لا أنه يكون الأمر على خلافه فتوى من الفقهاء وعملا من المسلمين ، وظاهر أن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام أيضا ما كانوا يكتفون بغير الاستيعاب ، فتأمّل .
وأيضا ما ورد من أن أمير المؤمنين عليه السلام مسح ولم يستبطن الشراكين [2] ، وأمثال ذلك ظاهرة في الاستيعاب ، إذ لو لم يكن لازما لما كان لذكرها فائدة ، فتدبر .
ويمكن حمل كلام الشارح على نفي وجوب الاستيعاب العرضي ، فتأمّل .
قوله : وإن ادعى العامّة . ( 1 : 220 ) .
( 1 ) والمستفاد من مجموع أحاديث أهل البيت حتى صحيحة الأخوين [3] التي هي مستند العلامة - رحمه اللَّه - تكذيب العامة في دعواهم ، وأن ما



[1] بدلها في « ا » : مما .
[2] انظر المدارك 1 : 218 .
[3] في بعض النسخ : الآخرين ، وفي بعضها : الآخرتين ، والصحيح ما أثبتناه ، كما عبر به في المدارك 1 : 221 ، والمراد صحيحة ابني أعين المذكورة في المدارك 1 : 217 .

281

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست