responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 28


غسل فهو محدث أيضا ، إذ لا يتأتّى الصلاة بغير طهارة ، وهذا الوضوء لا ينفعه ، لأنه حين الاغتسال يجب عليه الوضوء على ما سيجيء ، وهو دليل كونه محدثا ، إذ متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، على حسب ما مر ، فتأمّل .
قوله : مع عدم صحّة سنده . ( 1 : 16 ) .
( 1 ) السند لا يقصر عن الصحة ، كما بيناه في الرجال [1] ، ومن المسلمات أيضا أنّ مراسيل ابن أبي عمير حكمه حكم المسانيد ، ويظهر وجهه من الرجال . مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب هنا .
قوله : غير صريح . ( 1 : 16 ) .
( 2 ) فيه : أنه يكفي الظهور ، والظاهر ظهور القدر المشترك بين الوجوب الاصطلاحي والشرطي ، وهو يكفي للمستدل . مع أنه ليس بظاهر في الندب أيضا ، ولعله يكفي للاستدلال ، لمنعهم إحداث الوضوء إلَّا مع تيقّن الحدث [2] ، فأمرهم بالوضوء دليل التيقن ، خرج ما خرج بالدليل ، فتأمّل .
ويشهد لما ذكرناه ما ورد من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل حين غسل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله معلَّلا بجريان السنة ، وإلَّا فهو صلَّى اللَّه عليه وآله كان طاهرا مطهرا [3] ، إذ فيه إشارة إلى كون المس حدثا يحتاج إلى المطهر ، لا أنّ الغسل له مجرد تعبد .
ويظهر من الفقه الرضوي أنّ الوضوء الذي يكون قبل كل غسل إنّما



[1] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 275 .
[2] الكافي 3 : 33 / 1 ، التهذيب 1 : 102 / 268 ، الوسائل 1 : 247 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .
[3] التهذيب 1 : 469 / 1541 ، الاستبصار 1 : 99 / 323 ، الوسائل 3 : 291 أبواب غسل المس ب 1 ح 7 .

28

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست