هو لأجل الصلاة [1] ، كما هو المشهور عند فقهائنا ، فيلزم أن يكون الغسل أيضا كذلك ، والاحتياط واضح . قوله : ومعارض بما هو أصحّ . ( 1 : 16 ) . ( 1 ) فيه : أنّ المعارض يتضمن عبارة ، وهي « أيّ وضوء أطهر من الغسل » ، أو « أنقى من الغسل » [2] ، ومقتضى ظاهرها أنه لو كان وضوء مع الغسل لكان منحصرا في أنه لتحصيل الطهارة ، مع أنها حاصلة بالغسل ، بل أكمل وأشمل ، فمن هذه الجهة لا حاجة إلى الوضوء ، لا أنّ المغتسل قبل اغتساله طاهر في نفسه لا حاجة له إلى المطهر ، والأمر بالغسل محض تعبّد ، كما يقول به الشارح . مع أنّ جلّ الأغسال الواجبة ومعظمها لأجل التطهير قطعا ، فكيف يكون محض تعبد ؟ ! فحينئذ الغسل نائب عن الوضوء وأقوى منه وأشمل ، والمس يحتاج إلى الطهور الذي يرفع ما يرفعه الوضوء وما يرفعه الغسل ، ولا يكفي الوضوء ، فضلا عن أن لا يحتاج إلى رافع . على أنّه مر عن الشارح - رحمه اللَّه - أنه متى حصل وضوء لا يجامع الحدث الأكبر يترتب عليه جميع آثاره إلى أن يتيقّن الحدث ، فما ظنك بالمتطهر بالوضوء إذا عرض له المس . فإذا كان هذا الغسل طهارة لكان داخلا في عموم قوله : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [3] ، ويكون مثل سائر الطهارات بالنسبة إلى قوله : « لا صلاة إلا بطهور » [4] ، وغير ذلك ، فإذن لا يكون تفاوت بينه وبينها ،