responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275


وربما يؤكد ما ذكرناه الإجماعات التي ذكرها الشارح - رحمه اللَّه - وذكرناها أيضا ، وكذا اتفاق سائر أحاديث أهل البيت على ما يظهر منه أنه العظم الناتئ في وسط القدم ، والتأويلان الآتيان عن الشارح - رحمه اللَّه - بعيدان ، فتدبر .
ومما يؤكد ، ( بل ويعين ) [1] ، قوله عليه السلام : « والكعب أسفل من ذلك » لأن مفصل عظم الساق الذي يمسح عليه ليس بأسفل قطعا ، بل هو أعلى ، كما لا يخفى .
وبالجملة : إن أريد من المفصل خصوص القدر الذي في وسط القدم ومن عظم الساق خصوص الظنبوب فمع أنه خلاف مقتضى إطلاق اللفظين لا يلائمه ما ذكرنا من قوله : « والكعب أسفل منه » وإن أريد منهما مقتضى إطلاق لفظهما لا تلائمه الإشارة إلى أحدهما دون الآخر ، وجعل حكمهما متعددا ، سيما وأن يكون نزاعا عظيما بين الخاصة والعامة ، فتأمّل .
وجعل النزاع خصوص الاكتفاء في المسح بالوصول إلى جزء الكعب الذي هو في ظهر القدم لا النزاع في نفس الكعب ، فمع فساده لا يلائمه ظاهر الروايتين .
ومما يؤيد ما ذكر أن أهل اللغة والعرف لا يقولون بكون هذا المفصل كعبا ، وسيجئ اعتراف العلامة - رحمه اللَّه - بالنسبة إلى اللغة ، بل والعرف أيضا ، وما قيل من أن أهل اللغة ذكروا إطلاق الكعب على المفصل فمدخول ، يظهر ذلك بمطالعة الذخيرة وشرح الدروس للمحقق الخونساري [2] .



[1] بدل ما بين القوسين في « ب » : ويبين .
[2] الذخيرة : 32 ، مشارق الشموس : 119 .

275

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست