responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274


وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : القطع عندنا في الرجل من معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك ما يمشي عليه ، وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم [1] .
وقال المرتضى : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ، وخالف باقي الفقهاء [2] .
وقال أبو الصلاح : يقطع مشط رجله من المفصل دون مؤخر القدم والعقب [3] .
وقال ابن حمزة : من الناتئ في ظهر القدم ويترك العقب [4] .
ويظهر من الشيخ في الاستبصار أيضا عدم الخلاف في هذه المسألة [5] أي مسألة قطع الرجل ، وكذا يظهر من غير واحد من المتأخرين ، فما يظهر من الشيخ وشيخه المفيد - رحمهما اللَّه - في بعض كتبهما [6] من أنه يقطع من أصل الساق ويترك العقب لعله محمول على ما يوافق ما ذكرناه ، فتأمّل .
وحكي عن صدر الأفاضل من العامة : الكعب في رواية هشام ، عن محمّد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك [7] .



[1] المبسوط 8 : 35 ، الخلاف 2 : 469 .
[2] الانتصار : 262 .
[3] الكافي في الفقه : 411 .
[4] الوسيلة : 420 .
[5] لأنّه ألَّف الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ، ولم يذكرها فيه .
[6] الشيخ في النهاية : 717 ، والمفيد في المقنعة : 802 .
[7] انظر الذخيرة : 32 .

274

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست