responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276


قوله : بما رواه الشيخ . ( 1 : 217 ) .
( 1 ) وجه دلالة الصحيحة أن الغاية خارجة عن المغيّا ، كما حقق في محله وظاهر من العبارة ، مع أن التعبير عن المفصل بظهر القدم فيه ما فيه ، سيما وأن يكون هو ظهرا دون الظنبوب ، إذ لا فرق بينهما في الظهرية وعدمها . مع أنّه إذا وصل المسح إلى المفصل فقد وصل إلى الظنبوب قطعا على تقدير الاستيعاب العرضي ، إذ في هذه الرواية عقيب ما ذكر : قلت :
جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ قال : « لا إلَّا بكفه » وعلى تقدير عدم الاستيعاب العرضي أيضا ظاهر أن المفصل ليس خصوص القدر الذي في الفوق دون القدر الذي في الجانبين .
ووجه دلالة الحسنة ظهر مما ذكر .
مضافا إلى أن كلمة « في » ظرفية ، فيظهر منه كون ظهر القدم محيطا بالكعب وهو في وسطه ، وظاهر أن المفصل خارج عن القدم ، لأنه موصل القدم بالساق ، ولهذا لا خصوصية له بالقدم ، ونسبته إليه وإلى الساق على سواء ، ومع ذلك لا خصوصية بالظهر دون الجانبين والخلف .
ومما ذكر ظهرت دلالة الرواية الأخرى ، فإن التصريح بالفرق بينه وبين الظنبوب وكونه أسفل العرقوب صريح في أن الكعب ليس إلا ظهر القدم لا منتهى القدم ، ومع ذلك لا خصوصية للمفصل بالظهر ، ومع ذلك لا فرق بين المفصل والظنبوب في الظهرية وعدمها ، إلى غير ذلك مما عرفت .
قوله : ويؤيده الأخبار . ( 1 : 218 ) .
( 2 ) بل هي أدلة حقيقة ، لما ستعرف من ظهور وجوب الاستيعاب الطولي ، وعلى تقدير عدم الظهور فالتأييد أيضا محل مناقشة ، إلَّا أن يقال : العلَّامة - رحمه اللَّه - قائل بوجوب الاستيعاب ، ويستثني الشراكين وهو بعيد ، فتأمّل .
قوله : وذهب العلَّامة - رحمه اللَّه . ( 1 : 218 ) .

276

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست