responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267


فعله وردت فيها إطلاقات ، مثل « كبّر » في تكبيرة الإحرام ، وغير ذلك .
قوله : فإن الجملة الخبرية . ( 1 : 211 ) .
( 1 ) فيه نظر ، لأن الظاهر أن قوله : « وتمسح » عطف على « ثلاث غرفات » ومثل هذا العطف شائع . وكونه أمرا عطفا على الخبر بعيد ، كما لا يخفى ، وكذا كون الواو للاستئناف . مع أنه يلزم أن يكون من واجبات الوضوء المسح ببقية بلة اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولم يظهر فتاويلهم بذلك ، سيما الشارح لكن تقدير « أن » مخالف للأصل ، وكذا كون الواو بمعنى « مع » وعطفا فاسد ، ومع قطع النظر عن المعية يفسد المعنى ، لأن قوله : « فقد يجزيك » متفرع على كون اللَّه وترا يحب الوتر ، وكون المسح ببقية البلة كيف يتفرع على كون اللَّه وترا يحب الوتر ، مع أن الإجزاء يستعمل في أقل الواجب ، ويشعر بأن غيره أولى ، وليس كذلك عند ابن الجنيد ، بل ظاهر كلامه كون الأمر بالعكس ، فتأمّل ) [1] .
قوله : إنهم معترفون بصحة . ( 1 : 212 ) .
( 2 ) ويمكن أن يكون مراد المعصوم عليه السلام من إشارته أن لا يسأل الراوي أمثال هذه السؤالات ، لكون المقام مقام التقية ، فلم يتفطن الراوي ، وتوهم أن المراد النهي عن المسح ببقية البلل ، فسأل ثانيا ما سأل فأجاب عليه السلام : « نعم » ، لكونه مناسبا لمذهبهم ، فتأمّل .
قوله [2] : للأصل . ( 1 : 212 ) .
( 3 ) الأصل لا يجري في ماهية العبادات ، لكونها توقيفية موقوفة على النص لا على الأصول والأدلة ، وهو ظاهر ، وحققناه في الفوائد الحائرية [3] ،



[1] ما بين القوسين ليس في « ا » .
[2] هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا » .
[3] مخطوطة .

267

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست