responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 266


الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحيته ، قال : « يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه » [1] فإن الظاهر منها انحصار وجوب المسح ببقية البلل ، والظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يعيد ، فلا ينفعه هذا الوضوء ، فلو جاز المسح بالجديد لنبّه عليه السلام على ذلك .
وتدل عليه أيضا رواية زرارة القوية عن الصادق عليه السلام في نسيان مسح الرأس : أنه إن كان في لحيته بلل فليفعل [2] .
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام في ذلك : أنه عليه السلام أمر بالمسح من بلَّة لحيته [3] .
وما رواه في الفقيه مرسلا عنه عليه السلام [4] ، وهي صريحة ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : إذ من الجائز . ( 1 : 210 ) .
( 1 ) لعلَّه لا يخلو عن بعد ذكرنا وجهه في حاشيتنا على الذخيرة ، فليلاحظ ، مضافا إلى أن العبادات توقيفية لا يمكن الاكتفاء فيها بليت ولعل ، بل لا بدّ فيها من الاقتصار على المنقول من فعله ، كما سيصرح به الشارح مرارا . مع أن البيان القولي مفقود ، كما عرفت ، فانحصر في الفعلي . مع أن جميع المواضع التي اعترف الشارح بوجوب الاقتصار فيها على المنقول من



[1] التهذيب 1 : 59 / 165 ، الاستبصار 1 : 59 / 175 ، الوسائل 1 : 407 أبواب الوضوء ب 21 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 89 / 235 ، الوسائل 1 : 408 أبواب الوضوء ب 21 ح 3 .
[3] الفقيه 1 : 36 / 135 ، الوسائل 1 : 410 أبواب الوضوء ب 21 ح 9 .
[4] الفقيه 1 : 36 / 134 ، الوسائل 1 : 409 أبواب الوضوء ب 21 ح 8 .

266

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست