الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » قلت : فإن لم يكن له لحيته ، قال : « يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه » [1] فإن الظاهر منها انحصار وجوب المسح ببقية البلل ، والظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يعيد ، فلا ينفعه هذا الوضوء ، فلو جاز المسح بالجديد لنبّه عليه السلام على ذلك . وتدل عليه أيضا رواية زرارة القوية عن الصادق عليه السلام في نسيان مسح الرأس : أنه إن كان في لحيته بلل فليفعل [2] . ورواية أبي بصير عنه عليه السلام في ذلك : أنه عليه السلام أمر بالمسح من بلَّة لحيته [3] . وما رواه في الفقيه مرسلا عنه عليه السلام [4] ، وهي صريحة ، فلاحظ وتأمّل . قوله : إذ من الجائز . ( 1 : 210 ) . ( 1 ) لعلَّه لا يخلو عن بعد ذكرنا وجهه في حاشيتنا على الذخيرة ، فليلاحظ ، مضافا إلى أن العبادات توقيفية لا يمكن الاكتفاء فيها بليت ولعل ، بل لا بدّ فيها من الاقتصار على المنقول من فعله ، كما سيصرح به الشارح مرارا . مع أن البيان القولي مفقود ، كما عرفت ، فانحصر في الفعلي . مع أن جميع المواضع التي اعترف الشارح بوجوب الاقتصار فيها على المنقول من