عليه السلام : « الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » [1] وأنّه ورد الأجر العظيم في فعلها حتى في قطرات مائها وبقاء بللها وغير ذلك ، وسنذكر بعضا ، فتأمّل . ومما يشهد أيضا أنه إذا دخل الوقت وجب الطهور ، مع أنّه قبل الوقت صحيح وسنة ، فظهر أنّ وجوبها ليس بمحض تحقق الصلاة عقيبها ، فتأمّل . قوله : ملتبس جدا . ( 1 : 185 ) . ( 1 ) قد ذكرنا فرقا ونذكر أيضا فرقا آخر ، وهو أنّ العبادة لا بدّ فيها من قصد الفعل للمعبود المعين المعلوم ، وإلَّا لم تكن عبادة له ، ووقع الإجماع على وجوب النية في العبادات ، والأخبار كثيرة في لزوم فعلها للَّه تعالى ، والإخلاص وترك الشرك باللَّه وحرمة الرياء ، والقرآن أيضا دالّ ، ولذا لم يتأمّل أحد في الوجوب للصلاة ونظائرها . وكون الوضوء عبادة يظهر من الحديث ، مثل قول الرضا عليه السلام حين منع من صب الماء : « تؤجر أنت وأوزر أنا » [2] . واستشهد بقوله تعالى : * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّه ِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه ِ أَحَداً ) * [3] ، لكن فيه تأمّل ، إذ ربما يظهر منه خلاف ذلك ، فلاحظ وتأمّل . ومما يفرق أيضا الإجماع في إزالة النجاسة بعدم اشتراط النية بالتقريب الذي مر في الحاشية ، والإجماع في الطهارات بالاشتراط لما