responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 242

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > اشتراط القربة في النيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط قصد الوجوب أو الندب < / فهرس الموضوعات > نقلنا . مضافا إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، فليتأمّل .
قوله : وأنّ المعتبر فيها تخيل المنوي . ( 1 : 185 ) .
( 1 ) إن أراد مجرد تخيل المنوي فهو مناف لما سيذكره من اعتبار قصد القربة والإخلاص ، وإن أراد مع قصدها ففي الحكم بسهولة الخطب مطلقا تأمّل لا يخفى على من لاحظ الأخبار وكلام المحققين في مقام تخليص العمل عن الرياء وغيرها من الدواعي المنافية للإخلاص .
وما ذكره بعض الفضلاء ليس هذه النية قطعا ، لأنه لا يمكن التكليف به كما اعترف به ، وهذه النية واجبة يمكن [1] تخلَّفها قطعا ، بل وربما يكون من أصعب الواجبات والتكليفات كما أشرنا . فتأمّل .
قوله : على أن الأمر المذكور . ( 1 : 187 ) .
( 2 ) أي مضافا إلى الاستصحاب ، إذ لم يثبت نسخ الجميع ، بل نسخ البعض ، بل الثابت عدم نسخ الجميع لما يظهر من الآيات والأخبار : منها هذه الآية ، ومنها ما يدل على متابعة ملة إبراهيم وبقائها في الجملة ، ومنها ما ذكر في الأمم السابقة مدحا وترغيبا لهذه الأمّة ، ومنها ما يدلّ على أنّ بعض الأفعال في نفسه حسن ممدوح لا دخل للزمان وغيره فيه ، فتأمّل جدّا بعد ملاحظة المآخذ .
قوله : فهذا الاستدلال لا محصّل له . ( 1 : 188 ) .
( 3 ) ولا يخفى أنّ قوله في ما سبق : لا يتم إلَّا بذلك ، إشارة إلى أنّ قصد الوجوب أو الندب مقدمة لحصول المطلوب الشرعي الذي هو عبادة وتوقيفية ، فلعل قصد التعيين شطره أو شرطه شرعا ، والواجب علينا أن نأتي بالفعل على الوجه المطلوب ولا يتم ذلك إلَّا بقصده ، إذ بدون ذلك لا يعلم



[1] في غير « أ » : لا يمكن .

242

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست