responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > مندوبات التخلّي - تغطية الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الاستبراء < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) هذه العبارة تشعر بأن مراده حسنة ابن المغيرة ، وفي دلالتها نظر ، لمكان كلمة « حتّى » فتدبر .
نعم ، ظاهر موثقة يونس ذلك حيث اكتفى فيها بإذهاب الغائط مطلقا ، إن لم يناقش بأنها محمولة على الأفراد الشائعة ، لكن ظاهر رواية ليث المرادي حصول الطهارة ، لأنه علل فيها بكونهما طعام الجن ، وأنه لذاك لا يصلح ، فلو كانا غير مطهرين شرعا لكان التعليل بعدم التطهير أولى .
وبالجملة : لما لم يظهر عدم التطهير وعلل بما علل يظهر في النظر ما ذكرناه ، فتأمّل .
إلَّا أن ابن زهرة ادعى الإجماع على عدم إجزاء العظم والروث والمطعوم ، فلعل الأحوط عدم الاكتفاء .
وأما الصيقل فلو اتفق حصول النقاء به يطهر ، لأن المانع لم يكن إلا عدم الإذهاب والإنقاء ، وهو العلة في المنع ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثالث في سنن الخلوة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ فالمندوبات ] < / صفحة فارغة > قوله : قال في المعتبر . ( 1 : 174 ) .
( 2 ) علل في المعتبر تقديم اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى المواضع الشريفة ، وبعكسه اليسرى ، وربما علل بعض ما نحن فيه بكونه عكس المسجد .
قوله : والأصح اختصاصه . ( 1 : 175 ) .
( 3 ) وأثبته جماعة للأنثى [1] ، فتستبرء عرضا ، ونفاه العلامة للأصل [2] ، فلا



[1] أثبت ابن الجنيد التنحنح للأنثى ، على ما حكاه عنه في الذكرى : 20 ، ونسب في كشف اللثام 1 : 22 تعميم الاستبراء لها إلى العلامة في المنتهى 1 : 42 ، ونهاية الإحكام 1 : 81 .
[2] انظر القواعد 1 : 4 ، والتحرير 1 : 7 .

230

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست