< فهرس الموضوعات > - تقديم اليمنى عند الخروج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكروهات التخلّي - الجلوس في الشوارع والمشارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الجلوس تحت الأشجار المثمرة < / فهرس الموضوعات > حكم للخارج المشتبه منها ، للأصل ، وتأمل في ذلك بعض المحققين [1] ، ولعل تأمّله ليس في موضعه ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل العلم ، فمع الاشتباه لا يحصل البتة ، وقياسها على الرجل لعله قياس مع الفارق . مع أنّ الأمر عام البلوى ، فالسكوت عنه بالمرة يؤيد ذلك ويشير إليه ، فتأمّل . قوله : واتباع الأصحاب . ( 1 : 175 ) . ( 1 ) هذا يخالف طريقته ، إلَّا أن [ يكون ] [2] مراده متابعتهم بحسب الفعل والعمل لا الفتوى ، ويكون مراده من الحسن الحسن العقلي لا الشرعي ويبنى على انفكاك العقلي عن الشرعي في أمثال المقام . ولا يخفى التكلف . فالأظهر المسامحة في أدلة السنن ، كما هو المشهور ، وقد سبق في أول الكتاب الكلام في ذلك [3] ، فراجع . < صفحة فارغة > [ والمكروهات ] < / صفحة فارغة > قوله : لأن المرفوعة . ( 1 : 176 ) . ( 2 ) فيه تنبيه على أن الكراهة إذا كان الموضع مملوكا أو مباحا لا ملكا لغيره ، فإنه لا يجوز بغير إذنه ، ومع الإذن يكون مكروها أيضا ، وهذا بالنسبة إلى جميع المواضع المكروهة . لكن لا يخفى أن الأخبار التي استدلوا بها على الكراهة ظاهرها الحرمة ، للفظ النهي ، والجملة الخبرية ، ولفظ الأمر . ولعل حملهم على الكراهة للإجماع . لكن الصدوق قال : لا يجوز التغوط في فيء النزال ، وتحت الأشجار المثمرة [4] ، ويؤيد الحرمة أن ذلك أذية للمؤمنين ، فتأمّل .