responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > - تقديم اليمنى عند الخروج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكروهات التخلّي - الجلوس في الشوارع والمشارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الجلوس تحت الأشجار المثمرة < / فهرس الموضوعات > حكم للخارج المشتبه منها ، للأصل ، وتأمل في ذلك بعض المحققين [1] ، ولعل تأمّله ليس في موضعه ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل العلم ، فمع الاشتباه لا يحصل البتة ، وقياسها على الرجل لعله قياس مع الفارق . مع أنّ الأمر عام البلوى ، فالسكوت عنه بالمرة يؤيد ذلك ويشير إليه ، فتأمّل .
قوله : واتباع الأصحاب . ( 1 : 175 ) .
( 1 ) هذا يخالف طريقته ، إلَّا أن [ يكون ] [2] مراده متابعتهم بحسب الفعل والعمل لا الفتوى ، ويكون مراده من الحسن الحسن العقلي لا الشرعي ويبنى على انفكاك العقلي عن الشرعي في أمثال المقام . ولا يخفى التكلف . فالأظهر المسامحة في أدلة السنن ، كما هو المشهور ، وقد سبق في أول الكتاب الكلام في ذلك [3] ، فراجع .
< صفحة فارغة > [ والمكروهات ] < / صفحة فارغة > قوله : لأن المرفوعة . ( 1 : 176 ) .
( 2 ) فيه تنبيه على أن الكراهة إذا كان الموضع مملوكا أو مباحا لا ملكا لغيره ، فإنه لا يجوز بغير إذنه ، ومع الإذن يكون مكروها أيضا ، وهذا بالنسبة إلى جميع المواضع المكروهة .
لكن لا يخفى أن الأخبار التي استدلوا بها على الكراهة ظاهرها الحرمة ، للفظ النهي ، والجملة الخبرية ، ولفظ الأمر . ولعل حملهم على الكراهة للإجماع . لكن الصدوق قال : لا يجوز التغوط في فيء النزال ، وتحت الأشجار المثمرة [4] ، ويؤيد الحرمة أن ذلك أذية للمؤمنين ، فتأمّل .



[1] الذخيرة : 21 .
[2] أضفناه لاستقامة العبارة .
[3] راجع ص 20 .
[4] الهداية : 15 .

231

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست