responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بصيقل يزلق عن النجاسة < / فهرس الموضوعات > قوله : ولا الروث . ( 1 : 172 ) .
( 1 ) الظاهر من العبارة أنه يكفي ويجوز كل شيء يزيل النجاسة سوى ما استثني ، وهو رأي الشيخ ومن تبعه ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه [1] ، وكذا ابن زهرة [2] ، والمحكي عن سلار أنه لا يجزئ إلَّا ما كان أصله الأرض [3] .
وعن ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف وما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجرّ والخزف إلَّا إذا لابسه طين أو تراب يابس [4] . ولعل نظره إلى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [5] .
وعن المرتضى - رحمه اللَّه - أنه جوز بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخزف [6] . ولعل نظره إلى أن الوارد في الأخبار هو هذه الثلاثة .
ومستند المشهور بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه قال عليه السلام : « وأما العظم والروث فطعام الجن » ، إذ لو كان منحصرا في الشرع في الحجر والكرسف والمدر لما أجاب بما أجاب .
قوله : بما يحصل النقاء . ( 1 : 173 ) .



[1] الخلاف 1 : 106 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
[3] المراسم : 32 .
[4] انظر الذكرى : 21 ، والذخيرة : 18 .
[5] عوالي اللآلي 2 : 13 / 26 و 208 / 130 ، المعتبر 2 : 116 ، الوسائل 5 : 118 أبواب مكان المصلي ب 1 ح 5 ، المستدرك 2 : 530 أبواب التيمّم ب 5 ح 8 .
[6] حكاه عنه في المعتبر 1 : 131 ، وفيه وفي « ا » : « الخرق » بدل « الخزف » .

229

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست