< فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاستنجاء بصيقل يزلق عن النجاسة < / فهرس الموضوعات > قوله : ولا الروث . ( 1 : 172 ) . ( 1 ) الظاهر من العبارة أنه يكفي ويجوز كل شيء يزيل النجاسة سوى ما استثني ، وهو رأي الشيخ ومن تبعه ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه [1] ، وكذا ابن زهرة [2] ، والمحكي عن سلار أنه لا يجزئ إلَّا ما كان أصله الأرض [3] . وعن ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف وما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجرّ والخزف إلَّا إذا لابسه طين أو تراب يابس [4] . ولعل نظره إلى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [5] . وعن المرتضى - رحمه اللَّه - أنه جوز بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخزف [6] . ولعل نظره إلى أن الوارد في الأخبار هو هذه الثلاثة . ومستند المشهور بعد الإجماع المنقول من الفقيهين موثقة يونس بن يعقوب ، ورواية ليث المرادي ، لأنه قال عليه السلام : « وأما العظم والروث فطعام الجن » ، إذ لو كان منحصرا في الشرع في الحجر والكرسف والمدر لما أجاب بما أجاب . قوله : بما يحصل النقاء . ( 1 : 173 ) .