قوله : ويدل عليه . ( 1 : 172 ) . ( 1 ) في الدلالة تأمّل ، سيما على رأي القائل بكفاية مجرد النقاء ، مثل الشارح - رحمه اللَّه - وخصوصا على القول بجواز المستعمل الطاهر . إلَّا أن يدعى تبادر الطاهر من لفظ البكر ، فتأمّل . قوله : بملاقاة الحجر . ( 1 : 172 ) . ( 2 ) لعل مستنده الإجماع ويمكن أن يقال أيضا : إنّ التطهير حكم شرعي يتوقف على الثبوت ، ولا يثبت من الإطلاقات جواز النجس أيضا ، لعدم انصراف الذهن إليه ، فتأمّل . وعلى تقدير الاستعمال ففي حكم المحل احتمالات : أحدها : تحتم الماء ، والثاني بقاء المحل على حاله ، والثالث إذا كان النجاسة بغير الغائط تعين الماء ، وإلَّا فلا ، قال بكل قائل [1] . ووجّه الأول بأن الاستجمار رخصة فلا يتعدى عن مورد النص . ووجه الثاني أن [2] النجس لا يتأثر بالنجاسة . ووجه الثالث ظاهر . لكن الإشكال في ما وجه به الأول ، لأن القائل بعدم تحتم الماء يقول بالدخول تحت مورد النص ، ولعل المراد أنه ليس من الأفراد الشائعة ، ويجب قصر النص عليها . ومما ذكر ظهر حال عروض النجاسة للمحل مطلقا بحيث لا يتعداه ، وإن كان دم القروح والبواسير . إلَّا أن يدعى الدخول تحت الأفراد الشائعة بالنسبة إلى البواسير ، لكن لا بدّ من تأمّل ، فتأمّل .
[1] قال بالأول الشهيد في الذكرى : 21 ، واحتمل الثاني العلامة في النهاية 1 : 88 ، وقال بالثالث في القواعد 1 : 4 . [2] في « ا » : بأن .