عن حال بقاء الأجزاء اللطيفة العالقة التي لا شك في بقائها غالبا ، لو لم نقل : كليا ، ويطلع عليه البتة بالعرق ووصول الماء إليه ، ويصعب الإشكال فيه ، لأنّه من تتمة العين ، فلم يتحقق النقاء من العين والأثر بالمرة وحقيقة . مع أنّ الاطلاع بالنقاء على سبيل العلم صعب ، بل غاية ما يكون خروج الحجر نقيا ، فكيف يحكم بالنقاء ويستشكل الأمر في بقاء الريح ، ولا يسأل عن أن مجرد خروج الحجر نقيّا يستلزم نقاء الموضع واقعا أم لا ، مع أنّه في مقام السؤال عن حد الاستنجاء ؟ فتأمّل . وأمّا موثقة يونس فالموثق عند الشارح - رحمه اللَّه - ليس بحجة فضلا عن أن يقاوم ويرجح عليه ، مع أنّ دلالة الموثقة ليست بمرتبة دلالة الصحيحة ، فضلا عن أن ترجح عليها ، فتأمّل . وكيف كان فالأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة ، حجرا كان أم غيره ، سيما بعد ملاحظة بقاء الأثر جزما ، فكيف يكتفى لعفوه بدليل مشوب بالشبهة ؟ ! مضافا إلى بقاء النجاسة شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ( وأنّ استعمال الحجر ومثله مخالف للأصل ، ورخصة ، فيقتصر على مورد الثبوت . فتأمّل ) [1] . قوله : إلَّا بعد قطعه . ( 1 : 169 ) . ( 1 ) الفرق بين الثوب المتصل والحجر المتصل في الاستبعاد المذكور مستبعد جدا ، مع أنه في المقام بصدد إثبات عدم الحاجة إلى تثليث المسحات مطلقا ، لا أنّه يكفي ذو الجهات ، فتأمّل . هذا مع أن الحجر مع ما فيه من الصلاة إذا كان لا يكفي للتطهير حتى