الغالب ، وأنه يحصل النقاء بثلاثة أحجار ، لكن لا بدّ من ملاحظة ما ذكروا والتأمّل فيه . ويمكن أن يقال : المطهر هو النقاء واقعا ، إلَّا أنه لا يمكن العلم به عادة ، بل غاية ما يحصل الظن بتحققه ، لأنه لا يمكن للمكلف أن يرى مقعده ، نعم يرى الحجر نقيا ليس عليه شيء من أجزاء النجاسة ، ولا يحصل من هذا قطعه بزوال النجاسة بالمرة وحصول النقاء ، إذ لعله يكون بعد متلوثا يابسا ، ولعل الشارع لا يرضى بكل ظن يكون ، بل بالظن الحاصل بعد الأحجار ، كما أنه لا يرضى في كثير من المواضع إلَّا بشهادة عدلين مثلا ، فتأمّل . وحسنة ابن المغيرة سيجيء الجواب عنها وطريق حملها . قوله : أنّها واردة في صورة . ( 1 : 169 ) . ( 1 ) فيه : أنه لا قائل بالفصل ، وطريقة الشارح دائما التمسك بعدم القول بالفصل في نظائر ما نحن فيه ، فتأمّل . مع أن إزالة النجاسة حكم شرعي يتوقف على الثبوت ، ولم يثبت فيما دون الثلاثة ، فلو استند في ذلك إلى العموم يلزم جواز ذلك في الحجر أيضا ، وإخراج الحجر من العموم يوجب صرف الحديث إلى الفرد الغير الغالب ، لأن الغالب هو استعمال الحجر ، إذ هو أغلب استعمالا من الثوب . مع إمكان الجمع بحمل الحسنة على الاستنجاء بالماء . هذا على تقدير معارضة الحسن للصحيح ومقاومته له . ويقرب الجمع المذكور أن الراوي سأل عن حال بقاء الريح مع أنه أقل ما يبقى الريح ، ويصعب الاطلاع عليه ويسهل الإشكال فيه . بل لعله لا يبقى إشكال بعد حكمه أن حد الاستنجاء أن ينقى ما ثمة ، إذ الظاهر أن المراد نقاء العين ، بل الراوي أيضا فهم كذلك حيث قال : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، ومع جميع ذلك سأل عن حال الريح ولم يسأل