< فهرس الموضوعات > وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة وكفاية زوال العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات < / فهرس الموضوعات > يتحقق ثلاث مسحات فكيف يكفي أقل من ثلاثة في مثل الثوب مع ما فيه من الرخاوة ؟ ! فتأمّل . ويؤيده ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الأمر بثلاث مسحات [1] . قوله : إذ لا دليل . ( 1 : 170 ) . ( 1 ) لا يخفى أنه على تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل بالنحو المتعارف ، والتوزيع المذكور لا شك في أنه من الأفراد النادرة ، بل الأمور المفروضة للفقهاء ، وحمل الأخبار على ذلك فيه ما فيه . نعم على القول بمجرد النقاء يكفي ذلك ، لكن لا فرق حينئذ بين ما إذا كان الحجر ثلاثا أو أزيد أو أنقص . قوله : قد عرفت . ( 1 : 170 ) . ( 2 ) قد عرفت أن المراد من الأثر ما ذا ، وأنه يكفي حينئذ زوال العين دون الأثر . قوله : والغالب . ( 1 : 172 ) . ( 3 ) ربما يخدشه ما اختاره الشارح في مبحث التراوح وغيره ، فلاحظ وتأمّل . قوله : على المشهور . ( 1 : 172 ) . ( 4 ) فيه تنبيه على أن منشأ الإشكال في كفاية ذي الجهات هو هذا ، ولولاه لأمكن دعوى العلم بعدم الفرق بين المتصل والمنفصل ، فيكون هذا قرينة على أن المراد ثلاث مسحات مطابقا لظاهر الحديث النبوي ويصير موافقا لما شبه به من عشرة أسواط ، لكن هذا حق لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل