ذلك ، بل وفي بعضها تصريح بعدم إجزاء غير الماء ، مثل قولهم عليهم السلام : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » [1] ، وقولهم عليهم السلام : « كيف يطهر من غير ماء » [2] ، وبعضها له ظهور تام ، مثل حكاية الولوغ [3] . وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ، عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه إلى حين وجدان الماء » [4] . إلى غير ذلك ، فلاحظ . ويمكن الاستدلال أيضا بأن النجاسة مستصحبة إلى أن يثبت المطهر شرعا ، ولا يثبت في غير الماء . وأيضا : إطلاق المنع بالنجاسة مقيد بالغسل بالماء ، ولم يثبت القيد الآخر . وأيضا : طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة مثلا ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط . وأيضا : ورد أن الماء يطهر [5] ، وهو مشعر بأن الطهارة مختصة به ، فتأمّل . وأيضا : قال تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * إلى أن قال :