responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 175


ذلك ، بل وفي بعضها تصريح بعدم إجزاء غير الماء ، مثل قولهم عليهم السلام : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » [1] ، وقولهم عليهم السلام : « كيف يطهر من غير ماء » [2] ، وبعضها له ظهور تام ، مثل حكاية الولوغ [3] .
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ، عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه إلى حين وجدان الماء » [4] . إلى غير ذلك ، فلاحظ .
ويمكن الاستدلال أيضا بأن النجاسة مستصحبة إلى أن يثبت المطهر شرعا ، ولا يثبت في غير الماء .
وأيضا : إطلاق المنع بالنجاسة مقيد بالغسل بالماء ، ولم يثبت القيد الآخر .
وأيضا : طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة مثلا ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط .
وأيضا : ورد أن الماء يطهر [5] ، وهو مشعر بأن الطهارة مختصة به ، فتأمّل .
وأيضا : قال تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * إلى أن قال :



[1] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 .
[2] التهذيب 1 : 273 / 805 ، الاستبصار 1 : 193 / 678 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 7 .
[3] انظر الوسائل 1 : 226 ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ح 5 .
[4] الفقيه 1 : 40 / 155 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 بتفاوت يسير .
[5] الكافي 3 : 1 / 1 ، الفقيه 1 : 6 / 2 ، التهذيب 1 : 215 / 618 ، الوسائل 1 : 133 ، 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 3 ، 6 .

175

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست