responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176


* ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * [1] ، وفيه إشعار بأن الغسل إنما يكون بالماء .
وأيضا : ورد في أخبار كثيرة أنّ الثوب النجس مثلا يصلي فيه إلى أن يتمكن من الماء فيغسله [2] ، منها صريح ومنها ظاهر ، فلاحظ وتتبع .
مع أن المكلف متمكن من البصاق وغيره من المائعات غالبا وغير غالب ، بل ورد : « امسح ذكرك بريقك ، فإذا وجدت بلة فقل : هذا من ذاك » [3] ، إلَّا أن يكون المراد غير مثل الريق من المياه المضافة ، لكن المستفاد من الأدلَّة وأقوال الفقهاء أن المراد هو الأعم .
ومع ذلك ترك الاستفصال يفيد العموم ، ومجرد الندرة لا يكفي لعدم الاستفصال ، لأن السائلين كانوا جاهلين بالمسائل ، فلعلهم كانوا متمكنين من المضاف ، مع أن ولاية الحجاز كثيرا من الأوقات ما كانوا متمكنين من الماء في وقت البول والغائط وأمثال ذلك ، مع أن في بيوتهم كان الخل وماء الورد وأمثالهما ، أو في بلادهم كانت ، ومن ذهب إلى مكة المشرفة تنكشف له حقيقة ما ذكرنا ، مع أن أمثال زماننا قد كثر إحداث المبرك وغيره في مكة والمدينة وغيرهما ، فتأمّل .
وأيضا : ربما كان منشأ الصلاة في النجس التضرر من الاستعمال وهو لا يحصل من بعض المضافات ، فتأمّل .
وأيضا : ربما يكون الغسل بالماء لا يزيل النجاسة إلَّا بتعب شديد أو بواسطة مثل الصابون وغيره ، بخلاف الإزالة من بعض المضافات ، مع أنه مشهور زوال الدم بالبصاق ، فتأمّل .



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 .
[3] الكافي 3 : 20 / 4 ، الفقيه 1 : 41 / 160 ، التهذيب 1 : 348 / 1022 ، الوسائل 1 : 284 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 7 .

176

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست