responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > إشارة إلى حال سهل بن زياد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المضاف لا يزيل خبثاً < / فهرس الموضوعات > قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 111 ) .
( 1 ) هذا الاعتراض غير وارد على الصدوق وغيره من القدماء الذين كان مدارهم في الأخبار على القرائن وصحة الأصول عند الشيعة والمعمولية عندهم ، وأما غيرهم فربما يرد عليه لو كان قائلا بضعفه وضعف رواية محمّد ابن عيسى عن يونس ، وأما من لم يقل بهما فلا ، وقد بيّنّا في الرجال عدم الضعف بشيء منهما [1] ، فلاحظ .
قوله : وهو عامي . ( 1 : 111 ) .
( 2 ) فيه توهم ظاهر ، والظاهر أنه من الناسخ أو من سهو القلم .
قوله : بشذوذ هذه الرواية . ( 1 : 112 ) .
( 3 ) هذا هو الحق في الجواب .
قوله : بأن يكون المراد . ( 1 : 112 ) .
( 4 ) ربما وجه بأنّ المراد ماء الورد ، أي النوبة ، وهي النصيب من الماء ، وهو أيضا لا يخلو من بعد .
قوله : من المائعات . ( 1 : 112 ) .
( 5 ) أقول : إنّ الشهيد في الذكرى نبه على أن الظاهر من ابن أبي عقيل تجويز استعمال غير الماء من المائعات عند الضرورة [2] ، فلاحظ .
قوله : المرتضى . ( 1 : 112 ) .
( 6 ) أقول : نسب إلى ابن أبي عقيل أيضا التجويز اضطرارا [3] .
قوله : لورود الأمر . ( 1 : 112 ) .
( 7 ) وكذا في غسل مخرج البول ، والجسد ، والظروف ، والأرض ، وغير



[1] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 176 و 313 .
[2] الذكرى : 7 .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 57 .

174

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست