والمشهور بين المتأخرين قبول شهادة العدلين ، لأنّهما حجة شرعية ، وكذا قبول قول ذي اليد . قوله : والفرق بينهما . ( 1 : 108 ) . ( 1 ) إن أراد مجرد الاحتمال يتوجه عليه جميع ما أوردنا عليه سابقا ، وإن أراد الظهور لم يرد عليه إلا ما أوردنا عليه في شق حصول الاشتباه من حين العلم بوقوع النجاسة ، فلاحظ وتأمّل . قوله : الناقل عنه . ( 1 : 108 ) . ( 2 ) غاية ما ثبت من الاستصحاب وجوب الاجتناب عن خصوص ما وقع فيه النجاسة ، وأمّا كونه معلوما بعينه فلا ، وهذا بعينه متحقق في الصورة الأولى ، لما عرفت من أن المحكوم بالنجاسة شرعا ليس إلا خصوص ما وقع فيه النجاسة فيكون هو المأمور بالاجتناب عنه . وبالجملة : ما ذكرت من أنّ الاجتناب لا يجب إلا مع تحققه بعينه ، إن أردت التحقق عندنا فهو غير حاصل في الصورة الثانية أيضا ، لأن الاستصحاب لا يحققه بعينه ، وإن أردت في نفس الأمر فهو متحقق في الأولى أيضا ، فتأمّل . قوله : أن المشتبه بالنجس . ( 1 : 109 ) . ( 3 ) لعل دليل العلَّامة - رحمه اللَّه - أن الشارع أمرنا بالتجنب عن خصوص ما وقع فيه النجاسة وحكم بأنه نجس ، فإذا كان التكليف بذي المقدمة تكليفا بالمقدمة - كما هو المشهور - لا جرم يكون حال المقدمة حال ذي المقدمة في جميع التكليفات التي تعلقت بذي المقدمة وأريد امتثالها ، ولم يتحقق الامتثال إلَّا بالمقدمة . ( وذو المقدمة هنا اجتنابات كثيرة ، وهي الاجتناب في الشرب والطهارات وغيرهما ، ومنها اجتناب الملاقي ، والتكليف هنا هو الأمر بتلك الاجتنابات ،