responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168


بعضهم ذلك [1] ، وبالتأمّل لما ذكرنا يظهر الحال .
الرابع : هل المظنون النجاسة حكمه حكم متيقن النجاسة أم لا ؟
قيل : نعم مطلقا [2] وقيل : لا مطلقا [3] ، وهو الظاهر من أخبار كثيرة [4] ، واضحة الدلالة ، فلا يعارضها دليل القول الأول من أن الفقه ظنيات ، وأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل .
وقيل بقبول شهادة عدلين [5] ، وقيل بقبول شهادة عدل واحد [6] ، وقيل بقبول قول المالك وإن كان فاسقا [7] ، وقيل بقبول قول ذي اليد كذلك [8] ، واشترط بعضهم قبول شهادة العدلين بذكرهما سبب الحكم بالنجاسة لوقوع الخلاف ، إلَّا أن يعلم الوفاق [9] ، وجماعة منهم قيدوا الحكم بقبول إخبار الغير بنجاسة مائه إذا كان الإخبار قبل الاستعمال ، [10] فلو كان بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنه في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، ولا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ، ولا بخروج الماء عن ملكه بالاستعمال .



[1] معالم الفقه : 162 .
[2] انظر نهاية الشيخ : 96 ، والكافي في الفقه : 140 .
[3] المهذب 1 : 30 ، جواهر الفقه : 9 .
[4] انظر الوسائل 1 : 142 أبواب الماء المطلق ب 4 ، و 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ، و 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .
[5] السرائر 1 : 86 ، المعتبر 1 : 54 .
[6] انظر نهاية الإحكام 1 : 252 .
[7] كشف الالتباس 1 : 117 .
[8] كشف الالتباس 1 : 117 .
[9] التذكرة 1 : 93 ، معالم الفقه : 163 .
[10] التذكرة 1 : 24 .

168

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست