responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170


والامتثال كما يتوقف على المقدمة بالنسبة إلى الشرب كذلك يتوقف بالنسبة إلى الملاقي ، كما هو الحال في الإناءين إذا وقع في أحدهما سم قاتل وقال المولى لعبده : اجتنب السم من الإناءين وما يلاقي السم أيضا ، كان على العبد اجتناب ما وقع في أحد الإنائين أيضا ) [1] .
ومن المعلوم أنه لو وقع في عين ما هو نجس طاهر يصير في الواقع نجسا .
وبالجملة : المنجسية أيضا من أحكام ذي المقدمة كالنجاسة من دون تفاوت ، فإذا كان تكليف الشارع بذي المقدمة تكليفا بالمقدمة أيضا لزم مراعاة ما اعتبر في ذي المقدمة أيضا .
والحاصل : أن حكم الشارع بالنجاسة التي من أحكامها المنجسية للغير إنما تعلق بعين ما وقع فيه النجاسة من غير مدخلية علم المكلف أو جهله فيه ، كما مرّ .
وأيضا إذا عرف بعينه يكون منجسا للغير جزما ، وليس ذلك إلَّا بحكم الشارع بأنه نجس ، وهذا الحكم بعينه من دون تفاوت موجود في ما نحن فيه ، بل هو هو بعينه ، فتأمّل جدا .
ووجوب المقدمة لو كان حكما شرعيا لم يعارضه الاستصحاب ، لأن الحكم مستصحب ما لم يثبت خلافه شرعا ، وإن لم يكن حكما شرعيا أو لم يكلف بذي المقدمة لتطرق الإشكال في مباشرة أحد الإناءين أيضا ، كما مر عن الشارح - رحمه اللَّه - [2] لأنه كان طاهرا قطعا قبل عروض الاشتباه .
فإن قلت : المستفاد من الأخبار أن الأصل الطهارة حتى يستيقن



[1] ما بين القوسين أثبتناه من « ه » .
[2] في قوله : وفيه نظر . 1 : 107 .

170

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست