responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165


قلت : هذا فاسد ، لأن دليل الانفعال في المقام ليس إلَّا ما دل على انفعال القليل بالملاقاة أو بالتغير ، فكيف يمكنه إنكار عمومه ، مع أنه دائما يدعيه ، مضافا إلى ظهوره ، مع أنه لو لم يدع عموما فمن أين يقول بالنجاسة في صورة التشخيص ؟ بل لا وجه لحكمه ببقاء نجاسة أصلا ، فيكون الإناءان طاهرين مطلقا ، لأن أقوال الفقهاء بالنجاسة ووجوب اجتنابهما معا مطلق ، فتأمّل .
فإن قلت : لعل كلام الشارح في صورة يكون الاشتباه متحققا حين الملاقاة ، كما يومئ إليه قوله في البحث الأوّل ، مع تأمّل فيه أيضا ، لأنه جعله من المحتمل .
قلت : ذلك لعله يكون نادرا ، وتخصيص كلام الفقيه بصورة غير الشائع ثم الاعتراض عليه بما لا خصوصية له بصورة النادر فيه ما فيه .
ومع ذلك نقول : حين وقوع النجاسة إما أن يكون تعلق به الحكم بالنجاسة أو لا ، والثاني باطل بالضرورة ، والأول إمّا أن يكون تعلقه بخصوص ما وقعت فيه أو لا بخصوصه ، والثاني باطل بالضرورة وقد عرفت ، والأوّل إمّا أن يكون تعلقه تعلقا مطلقا أو مقيدا بصورة العلم والتشخيص ، والثاني باطل ، لما عرفت من أن دليل النجاسة والمقتضي لوجوب الاجتناب إما قول الفقهاء أو الأخبار الدالة على الانفعال ، وليس في شيء منهما ذلك التقييد ، وقول الفقهاء وجوب اجتنابهما معا ، والأخبار مطلقة ، ومطلقها عام ، ولو لم تكن مطلقة أو لم ينفع إطلاقها يلزم طهارة ذلك مطلقا ، فتأمّل جدا .
فإذا كان واجب الاجتناب مطلقا لزم ما ذكره العلامة - رحمه اللَّه - فيكون حكمه حكم ذي السم القاتل ، ولا خصوصية لوجوب المقدمة بصورة الاستصحاب ، والكلام مبني على وجوبها .
فإن قلت : الأمر وإن كان على ما ذكرت إلَّا أنّ عموم مثل قوله

165

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست