قلت : عموم قولهم عليهم السلام : « لا تنقض اليقين بالشك » [1] فإن الشارح ربما يتمسك به ، مع أنه يقول بالعموم والإطلاق . فإن قلت : لعله يمنع العموم أيضا ، بادعائه أن المراد ما دام معلوما ، بناء على أن الأصل والعمومات الأخر مثل « كل ماء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » [2] يقتضيان حصول العلم للحكم بالنجاسة . قلت : لو تم ذلك لم يكن للشارح إثبات بقاء النجاسة في موضع من المواضع الخلافية ، مثل الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بنفسه ، والماء القليل النجس إذا صار كرا بالقليل النجس الآخر أو مطلقا ، إلى غير ذلك . بل لا يمكنه إثبات بقائها في موضع لم يتحقق فيه إجماع ، بل لا يمكنه إثبات البقاء من عموم الأدلة أصلا ، وقد صرح - رحمه اللَّه كثيرا بالإثبات منه . مع أنه في نفسه غلط ، لأن الأصل لا يعارض العموم ، ومثل كل ماء طاهر . يؤيد العموم ، بل ويوافقه في الدلالة ، لأن الظاهر منه أن منتهى الحكم بالطهارة حصول العلم بالنجاسة ، وبعده يكون نجسا مطلقا . ( مع أن الكلام إنما هو في كون النجس الشرعي هو عين ما وقع فيه النجاسة ، فيكون مأمورا بالاجتناب عنه بخصوصه ، إلَّا أنّه لا يتم الاجتناب عنه إلَّا بالاجتناب عن الكل ، ومقدمة الواجب المطلق واجب عند الشارح [3] ، مع أن لزوم ارتكابهما [4] لا نزاع فيه ، فتأمّل جدا ) [5] . فإن قلت : لعل الشارع يمنع العموم في المقام .
[1] التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 . [2] الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5 . [3] في « أ » و « ه » : المشهور . [4] في « ه » : ارتكابها . [5] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .