صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمتي . ما لا يعلمون » [1] شامل لأحدهما بعينه ، فتجوز المباشرة وتصح الطهارة إلى أن يتحقق العلم بالمنع ، وهو ما إذا باشر الجميع . قلت : شموله للتكليف المعلوم المتردد بين احتمالين لا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه من الوجوه لا شرعا ولا عقلا ، والمكلف به يكون واحدا مشخصا معينا لا تخيير فيه أصلا ، ممنوع . على أن من قال بوجوب مقدمة الواجب يقول بثبوت العلم بوجوب اجتنابهما معا ، فيكون خارجا من العموم البتة ، والكلام مبني على وجوبها ، كما مرّ . قوله : وقد ثبت نظيره . ( 1 : 108 ) . ( 1 ) لا يخفى ما فيه ، لأن التكليف في الإناءين ثابت بالنص والإجماع ، بخلاف واجدي المني ، فإنه لا تكليف أصلا بالنص والإجماع . قوله : في غير المحصور . ( 1 : 108 ) . ( 2 ) قد عرفت أنّ النجاسة تكليف بالاجتناب ، وهو محال بالنسبة إلى كثير من غير المحصور وحرج بالنسبة إلى كثير ، واللَّه لا يكلف بما لا يطاق ولا بما هو حرج ، هذا مضافا إلى الإجماع بل وضروري الدين في غير المحصور ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار وما يظهر من الأخبار [2] ، فما ذكره من عدم الوضوح غير واضح ، فتأمّل . قوله : لم ينجس الماء . ( 1 : 108 ) . ( 3 ) فيه ما ذكرنا في واجدي المني من عدم التكليف بالنص والإجماع .
[1] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 . [2] انظر الوسائل 25 : 117 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 .