responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166


صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمتي . ما لا يعلمون » [1] شامل لأحدهما بعينه ، فتجوز المباشرة وتصح الطهارة إلى أن يتحقق العلم بالمنع ، وهو ما إذا باشر الجميع .
قلت : شموله للتكليف المعلوم المتردد بين احتمالين لا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه من الوجوه لا شرعا ولا عقلا ، والمكلف به يكون واحدا مشخصا معينا لا تخيير فيه أصلا ، ممنوع .
على أن من قال بوجوب مقدمة الواجب يقول بثبوت العلم بوجوب اجتنابهما معا ، فيكون خارجا من العموم البتة ، والكلام مبني على وجوبها ، كما مرّ .
قوله : وقد ثبت نظيره . ( 1 : 108 ) .
( 1 ) لا يخفى ما فيه ، لأن التكليف في الإناءين ثابت بالنص والإجماع ، بخلاف واجدي المني ، فإنه لا تكليف أصلا بالنص والإجماع .
قوله : في غير المحصور . ( 1 : 108 ) .
( 2 ) قد عرفت أنّ النجاسة تكليف بالاجتناب ، وهو محال بالنسبة إلى كثير من غير المحصور وحرج بالنسبة إلى كثير ، واللَّه لا يكلف بما لا يطاق ولا بما هو حرج ، هذا مضافا إلى الإجماع بل وضروري الدين في غير المحصور ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار وما يظهر من الأخبار [2] ، فما ذكره من عدم الوضوح غير واضح ، فتأمّل .
قوله : لم ينجس الماء . ( 1 : 108 ) .
( 3 ) فيه ما ذكرنا في واجدي المني من عدم التكليف بالنص والإجماع .



[1] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 .
[2] انظر الوسائل 25 : 117 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 .

166

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست