responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163


وقوع النجس في أحد الإناءين بعينه ، فإن صار نجسا يكون النجس متعينا ، وإلَّا فلا نجاسة .
وإن أراد أن النجس - يعني ما أمرنا بالاجتناب عنه - هو أحدهما بعينه في الواقع ، وغير النجس - أعني الذي ما أمرنا الشارع بالاجتناب عنه بل وجوز لنا المباشرة والطهارة به - هو كل واحد منهما بعينه بحسب الظاهر عندنا ففيه من التدافع ما لا يخفى ، لأنّا لو كنّا مأمورين بالاجتناب عن خصوص النجس المعين المشخص في الواقع لكان الواجب عينا الاجتناب عنهما جميعا ، إذ لو باشرنا واحدا منهما لعله يكون هو الذي أمرنا بالاجتناب عنه ، فلا يتحقق الامتثال ، فإذا كان حال مباشرة أحدهما كذلك فكيف يكون حال مباشرة كل واحد منهما بخصوصه على حدة .
وبالجملة : حال النجاسة في هذا التقدير حال السمّ المهلك الواقع في أحد الإناءين المشتبهين ، ولم يأمر الشارع باجتناب الإناءين فيه بخصوصه ، بل أمر بحفظ النفس عن التهلكة ، فتدبّر .
وإن أراد أنّ ما أمرنا بالاجتناب عنه هو خصوص المعين المشخص الواقعي إلَّا أنّه ما أمرنا بالاجتناب عنه مطلقا بل أمرنا بالاجتناب عنه إذا عيّن وشخّص ، فنجاسته الشرعية بالفعل إنما هو في صورة التشخيص ، فقبلها نجاسة بالقوة وطهارة بالفعل ، فجوز المباشرة والطهارة منه ، والتشخيص لا يتحقق إلَّا بمباشرة جميع ما وقع فيه الاشتباه ، وهو الظاهر من كلامه ، لكن يرد عليه : أنه قبل حصول الاشتباه كان مشخصا ، إذ حين ملاقاة النجاسة كان معلوما ، والاشتباه حصل بعدها ، فحينما كان معينا تعلق به الحكم بوجوب الاجتناب ، وبحصول الاشتباه بعد ذلك كيف يرفع الحكم الثابت المتيقن ؟ ! فإن قلت : الشارح لا يقول بالاستصحاب .

163

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست