مع أنّ الفرد الغالب هو الإرادة بعد دخول الوقت ، وأما توطين النفس فعلى القول بالوجوب فمن حين اختيار الإسلام ، وحمل الآية عليه فيه ما فيه ، فيمنع رجوع الإطلاق إلى العموم . مع أنّ دلالة الآية على أنّ المأمور به هو لأجل الصلاة واضحة . وعندك [1] أنه لا معنى لوجوب الشرط ولمّا يجب المشروط ، فتدل على عدم الوجوب قبل الوقت بالالتزام . ولئن تنزلنا نمنع الرجوع إلى العموم ، لمكان احتماله أيضا . هذا مضافا إلى ما مر في الحاشية السابقة بأسرها . قوله : وكثير من الأخبار . ( 1 : 10 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّ الإطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة ، كما سيصرح الشارح مرارا ، والأفراد الشائعة للوضوء المترتب على الأحداث لا عقاب على تركها بالنسبة إلى الوجوب النفسي عند القائل به ، وليس فيها إلَّا مجرد ترتب الثواب على الفعل ، وهذا بعينه هو الاستحباب ( النفسي ) [2] الذي يقول به المشهور . وأمّا العقاب فليس إلَّا على ترك النادر ، وهو ما إذا حصل ظنّ الموت مع التمكن من الوضوء وعدم الظن بحصول حدث بعد الوضوء قبل خروج الروح . فقضيّة لزوم صرف الإطلاق إلى غير النادر تقتضي حمل الوجوب في الإطلاقات الكثيرة إمّا على الاستحباب النفسي أو الوجوب الغيري ، فلا بدّ من أن يرفع اليد عن الوجوب أو عن كونه نفسيا ، ولا يجتمعان معا .