responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 14


وإن لم يقيّد بوقت ، إلَّا انّه مقيد بإرادة الصلاة ومشروط بها ، وهو في فساد الوجوب النفسي أظهر ، فيكون المراد من المطلق هو الوجوب [1] المشروط لا المطلق .
وأيضا : ذلك الإطلاق نشأ من أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، وهو فرع التعليق على الإرادة ومبتن عليه ، فكيف يمكن التمسك بالفرع على فساد الأصل ، وبالمبتني على بطلان المبتني عليه ؟ ! .
وأيضا : عدم الوجوب قبل الوقت مطلب للمشهور ، وكون الوجوب للغير مطلب آخر ، وما نحن فيه هو الثاني ، والإطلاق لو سلَّم رجوعه إلى العموم يضر الأول .
والقائل بالوجوب النفسي لم يقل إلَّا أنّ الوضوء واجب بحصول السبب ، ولازم ذلك جواز وجوب الوضوء الذي لأجل حصول السبب قبل الوقت ، لا وجوبه الذي لأجل إرادة الصلاة .
فالآية تدلّ على نفس مذهب المشهور المطلوب في المقام ، ولا دلالة لها على نفس مذهب القائل ولا على لازمه ، فكيف يستدلّ بها على إثبات مذهبه وإبطال مذهبهم ؟ ! .
وأيضا : كما أنّها مطلقة بالنسبة إلى الوقت فكذا بالنسبة إلى حصول السبب .
فإن قلت : لم يقل أحد بهذا الإطلاق .
قلت : لم يقل أحد بالإطلاق الذي ذكرت .
مع أنّ المقامين ناقشوا فيهما : أمّا الأول فسيجيء في بحث وجوب الوضوء مع الأحداث وغيره ، وأمّا الثاني ففي وجوب الغسل للصوم .



[1] في « ج » و « د » و « ب » : الواجب .

14

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست