وإن لم يقيّد بوقت ، إلَّا انّه مقيد بإرادة الصلاة ومشروط بها ، وهو في فساد الوجوب النفسي أظهر ، فيكون المراد من المطلق هو الوجوب [1] المشروط لا المطلق . وأيضا : ذلك الإطلاق نشأ من أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، وهو فرع التعليق على الإرادة ومبتن عليه ، فكيف يمكن التمسك بالفرع على فساد الأصل ، وبالمبتني على بطلان المبتني عليه ؟ ! . وأيضا : عدم الوجوب قبل الوقت مطلب للمشهور ، وكون الوجوب للغير مطلب آخر ، وما نحن فيه هو الثاني ، والإطلاق لو سلَّم رجوعه إلى العموم يضر الأول . والقائل بالوجوب النفسي لم يقل إلَّا أنّ الوضوء واجب بحصول السبب ، ولازم ذلك جواز وجوب الوضوء الذي لأجل حصول السبب قبل الوقت ، لا وجوبه الذي لأجل إرادة الصلاة . فالآية تدلّ على نفس مذهب المشهور المطلوب في المقام ، ولا دلالة لها على نفس مذهب القائل ولا على لازمه ، فكيف يستدلّ بها على إثبات مذهبه وإبطال مذهبهم ؟ ! . وأيضا : كما أنّها مطلقة بالنسبة إلى الوقت فكذا بالنسبة إلى حصول السبب . فإن قلت : لم يقل أحد بهذا الإطلاق . قلت : لم يقل أحد بالإطلاق الذي ذكرت . مع أنّ المقامين ناقشوا فيهما : أمّا الأول فسيجيء في بحث وجوب الوضوء مع الأحداث وغيره ، وأمّا الثاني ففي وجوب الغسل للصوم .