responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > هل طريق التطهير منحصر بالنزح ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزع < / فهرس الموضوعات > وأمّا الشعر فإن كان من نجس العين فكذلك على القول بنجاسته ، كما هو المشهور والحق .
قال في الذكرى : نزح الماء حتى يظن خروجه ، فإن استمر الخروج استوعب ، فإن تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتت اللحم ، وأما شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته ، وعدمه لطهارته وأصله [1] .
انتهى كلامه .
الرابع : هل طريق التطهير منحصر بالنزح أم يجوز تطهيرها بإلقاء الكر ، أو ممازجة الجاري ، أو نزول الغيث ؟ يظهر من كلام المصنف في المعتبر [2] الأوّل ، بل ظاهر هذا الكتاب أيضا ذلك ، بل الظاهر أنه هو الظاهر من فقهائنا ، وخالفهم في ذلك العلامة [3] ، والشهيد أيضا على تفصيل [4] ، ولا يخفى أن ظاهر الأخبار هو الأول ، فتأمّل .
هذا على القول بانفعال البئر ، وأمّا على القول بوجوب النزح تعبدا فلعله لا وجه للتأمّل في الانحصار ، فتأمّل ، وأما على القول باستحباب النزح فالظاهر أنه أيضا كذلك ، فتأمّل .
الخامس : يحكم بطهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء . والمتساقط من الدلو الأخير معفو عنه للمشقة العظيمة ، ولأن الطهارة معلقة على النزح وقد حصل .
لكن الظاهر أن المعفو عنه هو المتساقط العادي ، فلو خرج عن العادة



[1] الذكرى : 11 .
[2] المعتبر 1 : 79 .
[3] المنتهى 1 : 18 ، التحرير 1 : 5 ، القواعد 1 : 6 .
[4] الذكرى : 10 ، الدروس 1 : 120 .

149

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست