responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 150


مثل أن يكون في الدلو خرق ومزق بما يزيد عن العادة لم يكن معفوا عنه ، بل لم يكن الدلو محسوبا من العدد . وكذا لو تحرك الدلو بما هو زائد عن المعتاد فانصب منه كثير .
على أن في مطلق الخرق والتمزق إشكالا ، لأنّ المتبادر من الدلو هو الصحيح السالم . نعم ما يخرج من مسلمات [1] الدلو ومخارق الإبر لا يضر إذا كان الدلو من الدلاء المتعارفة .
السادس : الظاهر عندهم أن الدلو والرشاء ويد المستسقي حالها حال جوانب البئر .
السابع : لو لم يكن دلو وكان سطل أو غيره مما هو مثل الدلو هل يكفي النزح به ؟ الظاهر نعم ، بل الظاهر الاكتفاء به مع وجود الدلو أيضا ، فتأمّل .
الثامن : صرح بعض الفقهاء بأن طهارة جوانب البئر والدلو والرشاء ويد النازح عند مفارقة آخر الدلاء من أمارات عدم انفعال البئر بالملاقاة [2] .
وهذا يقتضي أن لا يكون الحكم في صورة التغير كذلك ، كما هو الحال في غسالة الاستنجاء وما ماثلها ، فإن الدليل وإن اقتضى بظاهره العفو مطلقا إلَّا أنه يتقيد بصورة عدم التغير ، لأن المتغير نجس بالضرورة من الدين ، فكيف يناسبه العفو ، مع أنه متغير . ومجرد هذه الظواهر لا يكفي لمقاومة ما هو ضروري ، بل في بعض الصور عين النجس موجودة .
فعلى هذا يمكن أن يقال : يكفي لطهارة الجوانب سقوط القطرات من الدلاء الطاهرة عليها ، لأنّها تغسلها ، فلا يمكن الحكم بنجاسة ما يلاقي تلك الجوانب . وأما في غير الجوانب من الأمور المذكورة فيغسل إن لم يتحقق



[1] السمّ : الثقب . ومسامّ الجسد : ثقبه . القاموس 4 : 133 .
[2] انظر : مجمع الفائدة 1 : 258 .

150

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست