< فهرس الموضوعات > فروع عدم اعتبار النيّة في النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار بلوغ النازح ولا عقله ولا إسلامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب إخراج عين النجاسة قبل النزح < / فهرس الموضوعات > الأربعة فاستحسنها الشارح [1] . ثم لا يخفى أنه لا فرق بين الإخراج والخروج ، لأن النية غير معتبرة في المقام اتفاقا من الفقهاء . إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو سلمت تلك المقدمة يكون دليلهم تماما وافيا بمطلوبهم ، وإلَّا فلا ، فحذف الشارح إياها لا فائدة فيه ( بل ضرره أعظم ، لما عرفت من أن ما ذكره لا ربط له لدفع الشبهة ، إذ ليس الشبهة في المقام إلا ما أشرنا إليه ، فتأمّل ) [2] . وتحقيق ذلك سيصرح الشارح - رحمه اللَّه - في بحث ما لا نص فيه [3] من أن مطهر نفس البئر هو الإجماع ، جوابا للاعتراض بأن نزح الجميع غير مقتض للقطع بجواز الاستعمال ، فتأمّل . قوله : فروع ثلاثة . ( 1 : 97 ) . ( 1 ) وتتمّ بفروع أخر : الأوّل : لا يعتبر في النزح النية ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، فلو اتفق وقوعه لا بنية التطهير بل بقصود أخر يكفي ، كما أنه لا يحتاج إلى قصد القربة ، نعم هو شرط ترتب الثواب . الثاني : لا يعتبر بلوغ النازح ولا عقله ولا إسلامه لو لم يباشر الماء ، بل لا يعتبر كونه إنسانا ، فلو نزح الدلاء بثور ونحوه يكفي ، نعم حكاية التراوح أمر آخر وقد مرّ . الثالث : يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنه اتفاق بين القائلين بالتنجيس ، بل لعله عند القائلين بعدمه أيضا كذلك .
[1] المدارك 1 : 68 ، 69 . [2] ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » . [3] المدارك 1 : 99 .