ويؤيد المحقق أنهم أمروا بنزح العدد من غير تفصيل بين الدلو الصغير والكبير ، مع أن الغالب التفاوت بين الدلاء بكثير ، فتأمّل . قوله : لأن الظاهر . ( 1 : 96 ) . ( 1 ) لا يخفى أن ما ذكره لا كلام فيه ، وإنّما الكلام والشبهة في أنه إذا كان الماء سابقا على الغور نجسا لا جرم يكون الملاقي له من أرض البئر متنجسا ، والمعروف من القائلين بالتنجيس انفعال الماء من أي نجس يكون ، ولو كان متنجسا ، إذ لم يفرق بين الأمرين عند الفقهاء . مع أن الرطوبة لم تنعدم بالمرة ، إذ لم يعلم انعدامها ، والأصل بقاؤها حتى يعلم الانعدام ، إلَّا أن يكون مفروض المسألة العلم بالانعدام والزوال عن أرض البئر مطلقا ، لكن الفرض لعله بعيد ، مضافا إلى البعد عن ظاهر العبارة . وكيف كان لا تنحسم مادة الشبهة ، لما عرفت . إلَّا أن المنقول عن دليل المصرحين بالطهارة بالغور ليس مقصورا في ما ذكره الشارح ، بل له مقدمة أخرى [1] حذفها الشارح لعله لعدم اعتقاده بها ، وهي أن المقتضي للطهارة ليس إلَّا ذهاب الماء ، وهو يحصل بالغور كما يحصل بالنزح ، يعني أن الغرض هو إخراج الماء ، وهو كما يحصل بالإخراج من الفوق كذا يحصل بالإخراج من التحت ، مثل أن تنقب البئر من التحت بعنوان قناة أو غيره فيخرج الماء من النقب ، وخصوصية كون الإخراج من جهة الفوق لا يعقل أن يكون لها مدخل في التطهير ، بل إنما وردت مورد الغالب ، على قياس ما ذكره العلامة - رحمه اللَّه - في النزح بإناء عظيم ، وكذا على قياس ما مر عن العلامة وغيره من الاكتفاء بنزح النساء في التراوح ونزح ما دون