responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 141


قوله : قد حقق فيما سبق . ( 1 : 90 ) .
( 1 ) فيه تأمّل أيضا ، إذ مراده الوقوع الواقع في ما دل على نزح سبع دلاء لا [1] مطلقا ، ولا ملازمة ، والفرق واضح .
قوله : إليه خاصة . ( 1 : 90 ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمل بعد ملاحظة النهي بسبب الإفساد ، فتأمّل .
قوله : وليس بعد تحققه . ( 1 : 90 ) .
( 3 ) لو تم ما ذكره لزم أن لا يتحقق تكليف بمسبب أصلا ، بل يكون التكليف بسببه ، وهو فاسد ، كما حقق في محله . وأيضا لو تم ما ذكره لعله يلزم أن لا يتعلق التكليف بترك شيء ، وهو أيضا خلاف التحقيق .
قوله : مع نفس الوقوع . ( 1 : 90 ) .
( 4 ) مجرد المعية غير مضر ، وكون نفس الغسل أو جزئه شخصا من أشخاص الوقوع المنهي عنه مما لا يكاد يتحقق ، إذ في أيّ صورة اتفق الوقوع يتحقق المنهي عنه قبل تحقق الغسل أو جزءه ، ولعله لهذا أمر بالتأمّل ، فتأمّل .
قوله [2] : واعترض عليه . ( 1 : 91 ) .
( 5 ) شناعة هذا الاعتراض على العلامة - رحمه اللَّه - واضحة ، لأنّه صرح بأن علة عدم الاشتراط عدم وجوب شيء عنده في ما لا نص فيه من جهة عدم الدليل ، وعنده وعند غيره أن الأصل العدم ، ولازم هذا كون السبع لمجرد دخول الجنب للاغتسال . ومما ذكر ظهر ما في قول الشارح - رحمه اللَّه - وجوابه ، إذ ما سبق منه مع فساده - كما عرفت - لا يلائم كلام العلامة ، بل



[1] ليس في « ب » و « ج » و « د » و « ه » .
[2] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .

141

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست