إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
< فهرس الموضوعات > ما ينزح لذرق الدجاج الجلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الحيّة فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت العصفور فيها < / فهرس الموضوعات > وينافيه ، فكيف يصير جوابا له ! فتدبر . قوله : وهذا أقرب . ( 1 : 91 ) . ( 1 ) فيه تأمّل ظاهر ، إذ خصوص كون سبع دلاء يزيل ثوران الحمأة في كل ثوران في كل بئر فاسد ، بل ربما يكون النزح مزيدا للعلة موجبا لزيادة الثوران . على أنه لو تم ما ذكره لزم أن لا يكون لخصوصية الجنب مدخل في وجوب نزح السبع أو استحبابه ، بل كل من نزل في البئر أو كل شيء وقع في البئر ينزح له سبع ، كما أنّه لو لم يقع ثوران من نزول الجنب لم يحتج إلى نزح أبدا ، فتأمّل . قوله : ولم أقف على نص . ( 1 : 92 ) . ( 2 ) الظاهر أن المفيد - رحمه اللَّه [1] - ومثله ممن حكم بهذا الحكم كان لهم نص ، إلَّا أن الشيخ - رحمه اللَّه - لم يتفطن ، كما ينبه عليه ما سنذكر في بول الصبي [2] ونجاسة عرق الجنب من الحرام [3] وغيرهما . قوله : بعدم ورود . ( 1 : 93 ) . ( 3 ) روى عمار عن الصادق عليه السلام : أن كل شيء وقع في البئر وليس له دم سائل فلا بأس به [4] . قوله : والأجود قصر الحكم . ( 1 : 93 ) . ( 4 ) لعل في الرواية ما يشير إلى ما فهمه القوم ، من أن المراد العصفور وما