responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لذرق الدجاج الجلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الحيّة فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت العصفور فيها < / فهرس الموضوعات > وينافيه ، فكيف يصير جوابا له ! فتدبر .
قوله : وهذا أقرب . ( 1 : 91 ) .
( 1 ) فيه تأمّل ظاهر ، إذ خصوص كون سبع دلاء يزيل ثوران الحمأة في كل ثوران في كل بئر فاسد ، بل ربما يكون النزح مزيدا للعلة موجبا لزيادة الثوران .
على أنه لو تم ما ذكره لزم أن لا يكون لخصوصية الجنب مدخل في وجوب نزح السبع أو استحبابه ، بل كل من نزل في البئر أو كل شيء وقع في البئر ينزح له سبع ، كما أنّه لو لم يقع ثوران من نزول الجنب لم يحتج إلى نزح أبدا ، فتأمّل .
قوله : ولم أقف على نص . ( 1 : 92 ) .
( 2 ) الظاهر أن المفيد - رحمه اللَّه [1] - ومثله ممن حكم بهذا الحكم كان لهم نص ، إلَّا أن الشيخ - رحمه اللَّه - لم يتفطن ، كما ينبه عليه ما سنذكر في بول الصبي [2] ونجاسة عرق الجنب من الحرام [3] وغيرهما .
قوله : بعدم ورود . ( 1 : 93 ) .
( 3 ) روى عمار عن الصادق عليه السلام : أن كل شيء وقع في البئر وليس له دم سائل فلا بأس به [4] .
قوله : والأجود قصر الحكم . ( 1 : 93 ) .
( 4 ) لعل في الرواية ما يشير إلى ما فهمه القوم ، من أن المراد العصفور وما



[1] المقنعة : 68 .
[2] في ص 143 .
[3] في ص 205 - 207 .
[4] التهذيب 1 : 230 / 665 ، الاستبصار 1 : 26 / 66 ، الوسائل 1 : 241 أبواب الأسار ب 10 ح 1 ، بتفاوت في العبارة .

142

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست