أنه لم يصر سببا لتفاوت أصلا ، ووجد غالب ورود الجنب في الماء لأجل الاغتسال ، ترجح في نظره أن نزح سبع للاغتسال مطلقا . ولعله لهذا فهم المحقق أيضا كذلك ، بل وغيره أيضا . والحاصل : أن الشهيد الثاني - رحمه اللَّه - ومن وافقه ممن حصل له من تتبع تضاعيف ما ورد في نزح البئر أن النزح لا يكون تعبدا ، بل لا بدّ من تأثير وتأثر في الماء ، ووجدوا ما ورد من المنع عن غسالة الجنب ، ولم يجدوا ما يصلح للتأثير في مجرد مباشرة جسد الجنب ، ووجدوا هذا الحكم من دون تفاوت أصلا في اغتسال الجنب ، مضافا إلى وجدان غلبة ورود الجنب لأجل الاغتسال ، ووجدوا أن أبا بصير سأل هكذا : الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها ، وهذا ربما يشعر بأن الراوي يعتقد بأن حكم الاغتسال غير حكم مجرد الدخول ، والمعصوم ربما يظهر أنه قرره على معتقده حيث لم يقل : لم فرقت بين الأمرين ؟ ولم يأمر بنزح سبع بمجرد الدخول اغتسل أو لم يغتسل . لعله بملاحظة المجموع ترجح عندهم ما ترجّح ، ويكون هذا من باب القرينة ، فلا يجب أن يتحقق تعارض ، فتأمّل . قوله : والعلامة في المختلف . ( 1 : 88 ) . ( 1 ) ليس مذهبهما سلب الطهورية ، بل ذكرا ذلك نكتة لغيرهم ، إذ مرادهم سلب كمال الطهورية . وبالجملة : ما ادعوا أن وجوب النزح يدل عليه ، بل من الخارج . قوله : من عدم الطهورية . ( 1 : 88 ) . ( 2 ) وهو وإن كان كذلك إلَّا أن ملاحظة ما ورد من المنع عن غسالة الجنب وفتاوى القدماء ربما يشعر بأن العلة هي عدم الطهورية على القول به ، أو الكراهة على القول بها ، لا أنه مجرد تعبد ، فتأمّل .