responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 128


قوله : تعارض الخبران . ( 1 : 72 ) .
( 1 ) لا يخفى أن طريقة الشيخ وغيره أيضا أنه إذا حصل المانع عن العمل ببعض أجزاء الخبر لا يخرج بمجرد هذا عن الحجية أصلا ورأسا ، بل يعملون بالباقي ، وقد أشرنا في مسألة الغسل لصوم المستحاضة [1] وغيره إلى ذلك . على أن طريقة الكل في حكاية النزح ذلك ، بل ليس عمل القدماء فيه إلا ذلك ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمّل .
قوله : لزم الإغراء بالجهل . ( 1 : 72 ) .
( 2 ) لا يخفى أن المدار في الجمع بين الأخبار حمل ماله ظاهر على خلاف الظاهر ، فعلى ما ذكره لزم أن لا يكون توجيه آية ولا حمل خبر جائزا أصلا ، وهو خلاف ما اتفق عليه جميع العلماء [2] .
وهو - رحمه اللَّه - من أول الكتاب إلى آخره شغله وطريقته ذلك ، وقد أشرنا إلى وجه الجواز ( ومبناه فلاحظ ) [3] .
قوله : يلحق بالهذر والهذيان . ( 1 : 72 ) .
( 3 ) لا يخفى أنه - رحمه اللَّه - صرح بأنه تمحل ، وما ذكره الشارح هو وجه كونه تمحلا ، فلا وجه للاعتراض عليه بوجه من الوجوه ، سيما بهذا الوجه الذي لا يناسب الأدب .
على أن الدلاء جمع كثرة ، وصيغة الجمع موضوعة للثلاثة فما فوقها بلغ ما بلغ ، أو الأزيد من العشرة كذلك ، ولا يجب أن يكون استعماله منحصرا في أقل مرتبة من مراتبه ، بل كل مرتبة من مراتبه تكون معنى حقيقيا



[1] راجع ص 32 .
[2] في « ب » و « ج » و « د » : الفقهاء .
[3] ما بين القوسين ليس في « ه » .

128

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست