يجعله مخرجا ، والبناء في باب النزح قد عرفت ، فتأمّل . قوله : على حكم مثله . ( 1 : 71 ) . ( 1 ) فيه : ما أشرنا من أن شمول نحوه لمثل البقرة محل تأمّل ، ولذا ما فهم الأصحاب الشمول ، وما بنوا الأمر عليه ، على أنا قد أشرنا إلى أن مراده الإتيان بما يحتمل أن يكون مستمسكهم ، ولا شك أن الأصحاب لم يقولوا بالشمول لداع دعاهم إلى ذلك قطعا ، كما أن قولهم بالكر في البقرة لداع عندهم وفي معتقدهم قطعا ، فيحتمل أن يكون هو الذي ذكره ، لأن بعض مقدماته حق ، ( وبعضها حق عندهم ) [1] ، وبعضها حق عند بعض الفقهاء ، ولعل رأيهم رأيه ، فتأمّل . قوله : من الألفاظ العامة . ( 1 : 72 ) . ( 2 ) في الغالب كذلك لا مطلقا ، وبحسب اللغة يصدق على خروج بعض أجزاء الحديث واستثنائه ، ولم يثبت اصطلاح ووضع جديد ، كيف والمستثنى هو المخرج من متعدد . سلمنا ، لكن القرينة هاهنا واضحة ، ولا مشاحة في الاستعمال ولا مانع منه ، فتدبر . قوله : والأمور المتعددة . ( 1 : 72 ) . ( 3 ) فيه : أنه لا شك في صحة الاستثناء في الجواب بأن يقال : ينزح دلاء إلا للكلب فينزح أربعون ، وصحته من أمارات العموم . على أنه لا شبهة في أن الحكم لم يتعلق بكل واحد على انفراده نصا ، والمطابقة بين السؤال والجواب لا يقتضي أزيد من الظهور ، فلا يمتنع من الاستثناء متصلا أو منفصلا إذا وجد .