لكن لا يقتضي الإفادة مطلقا ، فلو قال المولى لعبده : أوجد البيع ، أو افعل البيع ، أو بع ، لا يلزم منه أن يكون الواجب عليه الإتيان بجميع أفراد البيع ، بل يكفي إيجاد الطبيعة في ضمن فرد مّا ، كما هو المحقق عند معظم المحققين . والفرق بين ذلك وبين المقام ظاهر واضح ، لأن الطبيعة تكون متصفة بوصف متعلقة لحكم ، وإذا كانت كذلك تقتضي أن لا تنفك عن الوصف أينما وجدت ، وإلَّا لم تكن من حيث هي هي متعلقة الحكم ، بل يكون لأمر آخر مدخلية وسببية في تحقق الحكم في الطبيعة ، وهو مثل خصوصية تشخص فرد ، أو فصل ، أو نوع ، أو مميز صنف ، أو فصل أنواع ، أو مميز أصناف ، فلا يكون حينئذ الطبيعة من حيث هي هي متعلقة الحكم ، بل بشرط وجودها في فرد ، أو نوع ، أو أصناف ، أو أفراد . فيكون المراد من العلية ما أشرنا إليه . وأيضا : تعليق الحكم على الوصف ظاهر في علية الوصف ودورانه معه ، فكذا تعليقه على الماهية يقتضي عليتها ودورانه معها ، مثلا : إذا قال : الإبل السائمة فيها الزكاة يقتضي أن يكون كل سائمة فيها الزكاة ، وإذا قال : الإبل فيها الزكاة يقتضي أن يكون كل إبل فيها الزكاة . وأيضا : معنى تعليق الحكم على الماهية أنه منوط بها ، فالماهية مناط ، والمراد من العلة هو المناط . وبالجملة : لا شبهة في حقية ما قال ، وهو مختار معظم المحققين ، وظهر أيضا أن إفادة العموم ليست على الإطلاق ، على حد الصيغ الموضوعة للعموم ، وهو - رحمه اللَّه - ينكر هذا ، لا أنها لا تفيد العموم في أمثال المقام ، كيف والاستدلال بالعموم فيها طريقته وطريقة غيره من الفقهاء . قوله : على حكم الثور . ( 1 : 71 ) . ( 1 ) لا يخفى أن الأصحاب أعرضوا عن حكم نحو الثور بالمرة ، فكيف