responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 125


من الخارج لعله لا يحتاج إلى كتبهم وأقوالهم ، فتأمّل .
قوله : على المعنى المتعارف . ( 1 : 71 ) .
( 1 ) ربما يقال : إنه من باب تقديم العرف على اللغة ، وقد مر الكلام فيه .
وأما الجوهري فلعل مراده ما يركب وإن ركب نادرا ، كالدابة ، لا أنّه اسم لما يركب متعارفا ، كما أن الدابة ليس اسما لما يدب متعارفا ، بل مطلق ما يدب ( بالقياس إلى المعنى الأول ، فإنه لا يخرج عن مفهومها ) [1] ، فتأمّل .
قوله : لو تم ما ذكره لاقتضى . ( 1 : 71 ) .
( 2 ) لا يخفى أن مراده أن لفظ الدابة اسم لجنس ما يركب ، وهو ظاهر ، والألف واللام وضع للتعريف ، فيكون المراد تعريف الجنس والإشارة إليه ، فيكون حقيقة في الجنس . وهذا هو المذهب الحق ، كما حقق في موضعه .
فعلى هذا إذا علق حكم على الجنس والطبيعة مثل أن يقال : البيع حلال ، لا جرم يكون المراد أن هذه الطبيعة من حيث هي هي حلال ، على ما هو المذهب الحق من أنّ الطبائع تصير متعلقة للأحكام ، فإذا كان متعلق الحكم الطبيعة من حيث هي هي يكون في كل فرد يتحقق الطبيعة يتحقق الحكم ، فلو تحقق فرد لم يكن فيه الحكم يلزم منه أن لا يكون الطبيعة متعلق الحكم ، لوجودها بدونه ، والمفروض أنّ الحكم تعلق عليها حيث قال :
الطبيعة حلال ، مثلا .
وهذه الطريقة ( هي الحق ) [2] في إفادة المفرد المحلى باللام للعموم .
ونفس الإفادة مسلمة بين الفقهاء ، إلا أنهم يختلفون في وجه الإفادة ، كما أشرنا إليه سابقا .



[1] ما بين القوسين ليس في « أ » .
[2] ما بين القوسين ليس في « ب » .

125

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست