responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109


قوله : والخاص مقدم . ( 1 : 56 ) .
( 1 ) تقديمه إنّما يكون إذا كان أقوى من العام دلالة ، على الأصح ، أو التساوي ، على غير الأصح ، وليس ما نحن فيه كذلك ، فإن دلالة العام في غاية القوة ، كما عرفت ، والخاص في غاية الضعف ، كما ستعرف .
نعم ربما يكون السند مكاتبته إلى المعصوم عليه السلام ، لورود الرواية عن محمّد بن إسماعيل بهذا المتن مكاتبة ، لكن الظاهر أنها غير مضرة لحصول الظن .
هذا مع أن القول بالتفصيل بين النجاسات في التنجيس وعدمه من جهتها منفي في المسلمين .
قوله : فإنّ الحصر المستفاد . ( 1 : 56 ) .
( 2 ) هذا مشترك الورود في غالب ما ورد من الأخبار الخاصية في انفعال الماء بالتغير ، ولم يجعل ذلك قدحا بالنسبة إلى شيء منها ، فكأنه صار المتعارف التعبير عن التغير المنجس شرعا بذكر الوصفين ، ولعله على سبيل المثال ، من جهة أن الغالب التغير بالجيف ، والغالب فيه التغير بالريح والطعم ، ولما كان الريح أغلب اقتصر في بعض الأخبار بذكره ، وصار ذكر أغلب الأفراد وأظهرها كناية عن نفس التغير ، وهو متعارف .
وبالجملة : هذا ليس مخصوصا بالمقام ، بل متحقق في المقامات المسلمة عند الخصم ، ولم يحكم فيها بمتروكية الظاهر بسببه ، بل لم يجعل ذلك حزازة أصلا ورأسا .
قوله : وعليه يحمل . ( 1 : 57 ) .
( 3 ) لعل مراده أنه وإن كان ظاهرا في النجاسة إلا أنه محمول على ما ذكرنا ، بالسبب الذي سيأتي ، فلا يكون هو أيضا دالَّا على النجاسة ، لكن لا وجه للتخصيص برواية علي بن يقطين ، ولا التزام كلفة إنكار الدلالة في

109

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست