قوله : على وجه العموم . ( 1 : 55 ) . ( 1 ) لشمول لفظ « شيء » للنجس شرعا ، أي حتى المتنجسات ، أو لأن الإطلاق ينصرف إلى العموم ، فتأمّل . قوله : كما يقتضيه المقام . ( 1 : 55 ) . ( 2 ) لأن الظاهر أن الشارع يريد حكما شرعيا ، وأنه النجاسة ، بناء على ما اشتهر وظهر من أن البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ، ويعيّن ذلك بتتبع الأحاديث في مبحث البئر ، ويعيّنه أيضا استثناء التغير ، وأما الرواية الثانية فأظهر دلالة في المعنى . قوله : والوصف بالسعة . ( 1 : 55 ) . ( 3 ) لظهور أن المراد منه أمر شرعي ، والسعة شرعا ظاهرة في عدم الضيق والتكليف شرعا ، فيظهر منه الطهارة ، فتدبر . قوله : قال : ماء البئر واسع . ( 1 : 55 ) . ( 4 ) فيها تأكيدات : الوصف بالسعة ، والنكرة في سياق النفي ، والحصر في التغير ، والنزح إلى أن يذهب التغير خاصة ، والتعليل بأن له مادة ، وهذه التأكيدات تشهد على كون الحكم بحسب الواقع لا التقية ، ولا أمر آخر مثل ما ذكره الشيخ في التوجيه ، ولعل عدم الانفعال في نفسه مخالف للتقية . قوله : لأن له مادة . ( 1 : 55 ) . ( 5 ) قد مر في مبحث الجاري الكلام فيه ، وأنه على أي تقدير يدل على عدم الانفعال . قوله : فيما يجب فيه ذلك قطعا . ( 1 : 56 ) . ( 6 ) الحكم القطعي لعله لا يخلو عن مناقشة ، فالأولى أن يقال : بطريق أولى ، فتأمّل .