المتغير خاصة ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه وفي ما قبله . وأيضا : القدماء ربما كانوا يذكرون لفظا على طبق ما ورد في الحديث ، أو وفقه ، مريدين منه ما أراد المعصوم عليه السلام لا المصطلح عند المتشرعة ، كما لا يخفى على من لاحظ كلام الصدوق والكليني - رحمهما اللَّه - وغيرهما . وبالجملة : الظاهر أن مراده عدم جواز الاستعمال قبل النزح مع العلم بالملاقاة ، على ما يستفاد من كلامه في الاستبصار . فتأمّل . قوله : إن بلغ ماؤه كرا . ( 1 : 54 ) . ( 1 ) في الفقه الرضوي : « كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها سبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو ريحها ، فإن تغيرت نزحت حتى تطيب » [1] . قوله : في مطلق الجاري . ( 1 : 55 ) . ( 2 ) لا يخلو من تأمّل ، حيث أطلق القول بالطهارة هنا وشرط الكرية في الجاري ، وكونه من أنواعه فيه ما فيه . نعم يمكن أن يقال : مقتضى دليله ذلك ، بل اشتراط الكرية في الجاري يستلزم الاشتراط في البئر بطريق أولى ، بملاحظة الأدلة ، فتأمّل فيه . قوله : مضافا إلى الأصل . ( 1 : 55 ) . ( 3 ) أقول : بل الأصول ، كما تقدم . قوله : والعمومات الدالة . ( 1 : 55 ) . ( 4 ) على حسب ما تقدم الإشارة إليها في صدر مبحث المياه ، ومبحث الجاري ، وغيرهما .