responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 106


المتغير خاصة ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه وفي ما قبله .
وأيضا : القدماء ربما كانوا يذكرون لفظا على طبق ما ورد في الحديث ، أو وفقه ، مريدين منه ما أراد المعصوم عليه السلام لا المصطلح عند المتشرعة ، كما لا يخفى على من لاحظ كلام الصدوق والكليني - رحمهما اللَّه - وغيرهما .
وبالجملة : الظاهر أن مراده عدم جواز الاستعمال قبل النزح مع العلم بالملاقاة ، على ما يستفاد من كلامه في الاستبصار . فتأمّل .
قوله : إن بلغ ماؤه كرا . ( 1 : 54 ) .
( 1 ) في الفقه الرضوي : « كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها سبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو ريحها ، فإن تغيرت نزحت حتى تطيب » [1] .
قوله : في مطلق الجاري . ( 1 : 55 ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمّل ، حيث أطلق القول بالطهارة هنا وشرط الكرية في الجاري ، وكونه من أنواعه فيه ما فيه . نعم يمكن أن يقال : مقتضى دليله ذلك ، بل اشتراط الكرية في الجاري يستلزم الاشتراط في البئر بطريق أولى ، بملاحظة الأدلة ، فتأمّل فيه .
قوله : مضافا إلى الأصل . ( 1 : 55 ) .
( 3 ) أقول : بل الأصول ، كما تقدم .
قوله : والعمومات الدالة . ( 1 : 55 ) .
( 4 ) على حسب ما تقدم الإشارة إليها في صدر مبحث المياه ، ومبحث الجاري ، وغيرهما .



[1] فقه الرضا « ع » : 91 ، المستدرك 1 : 201 أبواب الماء المطلق ب 13 ح 3 .

106

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست