< فهرس الموضوعات > أدلّة القائلين بتنجس الماء الجاري بالملاقاة والجواب عنها < / فهرس الموضوعات > قوله : أو في طهارته . ( 1 : 32 ) . ( 1 ) علته أنه إذا كانت رافعة للنجاسة فكونها دافعة أولى ، بل لعله يفهم أن وجود المادة مع عدم التغير سبب للطهارة مطلقا ، فتأمل . وقوله : والعلة المنصوصة . ، لفهم ذلك عرفا ، فلا يضره المناقشات . ثم لا يخفى أنه يمكن الاستدلال بما سيجيء في ماء الحمام من الاخبار ، ومنها ما سيذكره الشارح ، وما سنذكره أيضا ، مثل : « ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » [1] ، لظهور أنه بمجرد الملاقاة وحين تحققها يطهر ، من دون تراخي زمان أصلا ، وهذا في حكم عدم الانفعال . مع أن الثمرة متحققة قطعا ، بل لعله كناية عن عدم الانفعال . قوله : لفقد اللفظ . ( 1 : 32 ) . ( 2 ) ولأنه يكفي لتحقق فائدة الشرط تحقق المخالفة في الجملة ، ولعدم فهم العموم في المنطوق ، فلا داعي إلى اعتبار أزيد من هذا . ويمكن أن يستدل على إفادته العموم بأن عدم الانفعال من حيث هو هو مشروط بالكرية ، كما هو ظاهر العبارة ، لا خصوص ماء ، والمشروط عدم عند عدم الشرط . ولأنّه لو لم يفد العموم لزم خلو حكم المفهوم عن الفائدة ، على قياس ما قيل في المطلق وإفادته العموم . على أن غالب ما كان الرواة محتاجين إليه هو المياه القليلة ، لغلبة وجودها عندهم ، فكيف يناسبها الإجمال في حكمها ؟ ! مضافا إلى أنّهم لما كانوا يسمعون هذه الأحاديث يقنعون ويسكتون . ويؤيده أيضا أنه لو لم يكن الشرط بالنسبة إلى كل فرد فرد لزم أن لا يكون الكرية فقط شرطا ، بل كون الماء جاريا - مثلا - شرط آخر أو جزء
[1] الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 .