responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49


الشرط ، فلم قال عليه السلام : إن كان كرا لا ينفعل ؟ ! وأيضا فرق بين أن يقال : الماء طاهر ، وأن يقال : الماء لا ينجسه شيء إن كان كرا ، وكما أن الأول يرجع إلى العموم فكذا الثاني ، فتأمل .
وبالجملة : الظاهر أنه لا وجه للتأمل في إفادته العموم ، لكن بالنسبة إلى غير الصورة النادرة ، كما أن الحال في غالب المنطوقات في إفادة العموم أيضا كذلك ، لو لم نقل : كلها ، فتأمّل .
ولعله لما ذكرنا ذهب أكثر فقهائنا [1] إلى عموم الانفعال في الراكد ، وما وجد منهم تأمل في إفادة المفهوم العموم ، مثل ما وجد من الشارح - رحمه اللَّه - وغيره ممن وافقه على عدم الإفادة في أمثال زماننا وما يقرب منه .
ومما ذكرنا ظهر حال جميع المفاهيم في إفادة العموم وعدمها .
قوله : تعارضا من وجه . ( 1 : 32 ) .
( 1 ) صحيحة محمّد بن إسماعيل تعارضها مع المفهوم وإن كان من وجه لكن كون القياس المنصوص العلة منطوقا محل تأمل ، وبعد التسليم كون مثله أقوى من المفهوم محل نظر كيف ومعظم المحققين على أن المفهوم حجة ، بخلاف المنصوص العلة ، فإن الكثير لم يذهبوا إلى حجيته .
إلَّا أن يكون مراده أنه أقوى من عموم المفهوم لا نفسه ، ولا بدّ من تأمل فيه . مضافا إلى أنّه خلاف ما يظهر من العبارة .
وأمّا غير الصحيحة فالتعارض بحسب الظاهر ليس من وجه . إلَّا أن يكون مراده أنه مخصص ومختص بغير الراكد القليل ، لما سيجيء من خصوص النصوص الواردة في انفعال الراكد القليل ، فيكون المراد من هذه العمومات أن غير الراكد القليل لا ينفعل ، والعام المخصص حجة في



[1] في « ج » و « د » : الفقهاء .

49

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست