responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 47


تحقق الاضطراب المانع عن ثبوت الصحة . وإن كان الأظهر عندي حجية أمثال هذه الأحاديث .
وقوله : الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع .
الأظهر أنّه غير الجاري . ولعل وجه الاستدلال أن وضع الظاهر موضع المضمر في قوله عليه السلام : إن كان الماء . ، ظاهر في أن ما ذكر حكم مطلق الماء .
لكن إن حمل على ما يعم القليل يشكل حمله على خصوص الجاري ، وكذا على الأعم والبناء على إرادة خصوص الكثير بالنسبة إلى الراكد ، والأعم إلى غيره ، لأنّ السؤال كان عن الراكد ، لأن البناء على أن السؤال لما كان عن الكثير منه - كما هو الظاهر - صح الحمل المذكور يوجب رفع الوثوق بالنسبة إلى عموم غيره أيضا ، فتأمّل .
قوله : إلى الماء القليل . ( 1 : 31 ) .
( 1 ) لعل الأظهر أنه الراكد ، إذ الغالب في التعبير عن الجاري بالعين أو الجاري . مع ندرة تحقق جار يكون مجموعه أقل من الكر ، سيما في بلاد السائل والمسؤول ، وسيما مع أن يكون - مع كونه أقل منه - يغترف فيه الإناء .
إلَّا أن لا يكون المراد من القليل هو الأقل ، فيسقط حينئذ عن الاحتجاج .
إلَّا أن يقال : فالجاري بطريق أولى ، أو أنه لم يقل أحد حتى العلامة - رحمه اللَّه - باشتراط الكرية في خصوص غير الراكد ، لكنه يتوجه حينئذ أن الشارح - رحمه اللَّه - غير قائل بطهارة القليل من الراكد ، إلَّا أن يقول :
الحمل على الجاري أقرب محامله ، وفيه ما فيه ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : جعل العلة في عدم . ( 1 : 32 ) .
( 2 ) لعله الأظهر ، ويؤيده ما سيجيء في ماء الحمام .

47

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست