responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 400


< فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء للحائض وذكر الله وقت كل فريضة < / فهرس الموضوعات > عدمه فتأمّل ) [1] .
قوله : وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان . ( 1 : 360 ) .
( 1 ) هذه - مع أنها مرسلة - فيها اشتراك أيضا ، فكيف تقاوم ما مر مما عرفت ، ورواية علي بن يقطين أقوى من هذه الرواية .
قوله : وتقريب الاستدلال ما ذكرناه . ( 1 : 360 ) .
( 2 ) دلالة هذا أضعف ، لأن الغسل المحلى باللام لعله غسل الجنابة المذكور سابقا ، فكيف يبقى الوثوق بإفادته العموم ؟ ! مع أن أداة العموم مفقودة ، والضابطة أن المفرد المحلى باللام إذا تكرر يكون الثاني عين الأول ، فتأمّل .
قوله : ويشهد لهذا القول أيضا . ( 1 : 361 ) .
( 3 ) لا يخفى أن المتداول بين الفقهاء وغيرهم التعبير بلفظ خصوص الغسل ، مثل : أن تغتسل للحيض والاستحاضة والنفاس ، و : يجب في مس الميت الغسل ، و : يجب غسل الميت ، و : هل يجوز جماع الحائض قبل الغسل أم لا . إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره .
وكذا لو سألت عنا في المقامات نقول لها : اغتسلي ، من غير تعرض لذكر الوضوء في مقام من المقامات .
وكذا الحال في الأغسال المستحبة فنقول : غسل الجمعة سنة ، أو :
اغتسل للجمعة ، وهكذا في سائر الأغسال ، من غير إشارة إلى الوضوء .
وكذا الفقهاء في كتبهم من غير تعرض لذكر الوضوء أصلا ، مع أنّه لا شبهة عندنا أنّا نريد الوضوء مع الغسل ، وكذا الحال في سائر الأغسال .
فالمقام ليس مقام ذكر الوضوء حتى يقال : مع عدم ذكره ظاهر في عدم



[1] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .

400

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست