< فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء للحائض وذكر الله وقت كل فريضة < / فهرس الموضوعات > عدمه فتأمّل ) [1] . قوله : وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان . ( 1 : 360 ) . ( 1 ) هذه - مع أنها مرسلة - فيها اشتراك أيضا ، فكيف تقاوم ما مر مما عرفت ، ورواية علي بن يقطين أقوى من هذه الرواية . قوله : وتقريب الاستدلال ما ذكرناه . ( 1 : 360 ) . ( 2 ) دلالة هذا أضعف ، لأن الغسل المحلى باللام لعله غسل الجنابة المذكور سابقا ، فكيف يبقى الوثوق بإفادته العموم ؟ ! مع أن أداة العموم مفقودة ، والضابطة أن المفرد المحلى باللام إذا تكرر يكون الثاني عين الأول ، فتأمّل . قوله : ويشهد لهذا القول أيضا . ( 1 : 361 ) . ( 3 ) لا يخفى أن المتداول بين الفقهاء وغيرهم التعبير بلفظ خصوص الغسل ، مثل : أن تغتسل للحيض والاستحاضة والنفاس ، و : يجب في مس الميت الغسل ، و : يجب غسل الميت ، و : هل يجوز جماع الحائض قبل الغسل أم لا . إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره . وكذا لو سألت عنا في المقامات نقول لها : اغتسلي ، من غير تعرض لذكر الوضوء في مقام من المقامات . وكذا الحال في الأغسال المستحبة فنقول : غسل الجمعة سنة ، أو : اغتسل للجمعة ، وهكذا في سائر الأغسال ، من غير إشارة إلى الوضوء . وكذا الفقهاء في كتبهم من غير تعرض لذكر الوضوء أصلا ، مع أنّه لا شبهة عندنا أنّا نريد الوضوء مع الغسل ، وكذا الحال في سائر الأغسال . فالمقام ليس مقام ذكر الوضوء حتى يقال : مع عدم ذكره ظاهر في عدم